Please Wait
الزيارة
5471
5471
محدثة عن:
2010/07/19
خلاصة السؤال
إذا قام مندوب الشراء بتغییر فاتورة البضائع لیعوض عن أجوره الزهیدة، فهل عمله شرعی؟
السؤال
نحن نعمل لتاجر لکنه یعطینا أجوراً زهیدة، لکننا نعوض قلة هذه الأجور بتغییر فاتورات البضائع خفیة و دون علم التاجر. هل عملنا شرعی؟ ماذا یجب أن نفعل؟
الجواب الإجمالي
بما أن السؤال المذکور راجع إلى الأبحاث الفقهیة فارتأینا أن نستفتی مکاتب المراجع العظام وکانت أجوبتهم کالتالی:
مکتب آیة الله العظمى ولی أمر المسلمین (مد ظله العالی)
لا یجوز، وما ذکر لا یعد ذریعة لتجویز هذا العمل.
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی)
لا یجوز، و المال الحاصل من هذه العمل حرام شرعاً.
مکتب آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی)
لایجوز إذا کا مخالفا للعقد أو استلزم إعطاء تقریر کاذب للتاجر.
للحصول على المزید من المعلومات راجع:
الموضوع العام: تخفیض الشرکات لمندوب الشراء، سؤال 4159 (الموقع: 5851)
الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات