Please Wait
4855
قال الإمام الخمینی(ره)[1] فی هذا الصدد:"لو اتّهم الرجل بقتل عمداً، و أقرّ المتّهم بقتلهً فجاء آخر و أقرّ أنه هو الذی قتله و رجع المقرّ الأول عن إقراره درء عنهما القصاص و الدیة و یؤدی دیة المقتول من بیت المال، لأن حده کان القتل، و بعد أن رجع عن إقراره و أنکر سقط عنه الحد".[2]
و لکن هناک من الفقهاء من ناقش فی الفتوى و اعتبرها قد تکون سببا لإسقاط حق المسلم، لجواز التواطؤ من المقرّین على قتله و إسقاط القصاص و الدیة. بالاضافة الى ضعف الروایة المستند الیها.[3].
و بما ان القضیة تتسم بالخطورة لاحتمال وجود التلاعب و التواطؤ خاصة فی هذه الایام من هنا یکون الحسم فی مثل هذه القضایا یعود الى المحاکم الشرعیة و لایمکن الاستناد الى وجود الفتوى فی الرسالة العملیة فقط.
[1] استنادا الی روایة وردت فی هذا الخصوص وردت فی وسائل الشیعة: 19/ 107، کتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 4 ح 1.
[2] تحریر الوسیلة، ج2، ص525، مسألة 4، و لاحظ کذلک: فاضل اللنکرانی، جامع المسائل، ص529، س1884و1885، مطبعة مهر، الطبعة الثانیة 1375 ش.
[3]انظر: القصاص (للفاضل)، ص 198، نقلا عن مسالک الأفهام: 15/ 177، الروضة البهیة: 10/ 70.