Please Wait
5910
باعتبارکم أردتم الحکم الفقهی للسؤال المذکور، فاستفتینا مکاتب المراجع و کانت الأجوبة ما یلی:
مکتب سماحة آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله العالی):
یحرم النظر إلى عورة الإنسان الآخر أو مسّها.
مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
لا مانع منه إن لم یحصل الجنس الموافق.
مکتب سماحة آیة الله العظمى الصافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):
إن استوجب النظر إلى عورته أو بعض أعضاء جسمه التی تستر عادة أو استوجب مسها ففیه إشکال.
جواب سماحة آیة الله مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته):
لا إشکال فی حفظ المعلولین، لکن بشرط أن لا یکون النظر إلیهم أو لمسهم مع الشهوة. الأحوط هو أن یکتفى فی الجنس المخالف بکبار السن و لا تتکفلوا غیرهم. طبعا إذا اضطررتم إلى هذا الشغل عند ذلک یجوز تکفل المعلولین من الجنس المخالف بمقدار الضرورة حتى لو کانوا شبابا.
للحصول على المزید من المعلومات راجع:
1ـ الموضوع العام: العمل فی أماکن بیع البضائع المحرمة، سؤال 2725 (الموقع: 2985).
2ـ الموضوع العام: المشاغل المحرمة، سؤال 1950 (الموقع: 2585).
3ـ الموضوع العام: الثبات فی الإیمان والعقیدة، سؤال 3964 (الموقع: 4684).