Please Wait
6548
جواب مکاتب مراجع الدین العظام بالنحو التالی:
مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله العالی):
الاحوط وجوبا استحصال إذن الاب أو الجد من جهة الاب.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
اذا حکم کبار العشیرة و الاقارب بصلاحیة الخطیب و کونه کفؤاً للبنت و کان امتناع الاب عناداً و بلا مبرر معقول فحینئذ یسقط الاشتراط و یحق لهما الزواج من دون الحاجة الى إذنه، و إن کان الافضل تحصیل رضا والد البنت بأی نحو کان.
جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
یعتبر على الاحوط وجوباً تحصیل إذن الاب أو الجد من جهة الأب فی زواج البنت الباکرة الرشیدة التی تدرک مصلحتها جیداً و إن کان الاقوى عدم الاعتبار.
ویسقط اشتراط الاجازة فی حالة منع الاب أو الجد عن ذلک عناداً و بلا مبرر معقول.
لمزید الاطلاع انظر:
1. اجازة الاب فی زواج الباکر، رقم السؤال4958 (الرقم فی الموقع:5248).
2. فلسفة اشتراط الاجازة فی الزواج المؤقت و الدائم، رقم السؤال2074 (الرقم فی الموقع:2125).
3. شروط الاجازة فی زواج الباکر، رقم السؤال1239 (الرقم فی الموقع:1226).