بحث متقدم
الزيارة
6771
محدثة عن: 2011/04/18
خلاصة السؤال
اذا ازداد رأس المال بسبب التضخم فهل یتعلق الخمس بالمقدار الزائد؟
السؤال
کما نعلم فان الخمس یتعلق بالارباح، فلماذا لا نضع فی نظر الاعتبار الاختلاف بین الربح و سقوط قیمة العملة الوطنیة عند اخراج الخمس و احتساب المال المخمس، و کمثال علی ذلک فان الصائغ الذی یمتلک کیلو غراماً واحداً من الذهب المخمس، و حین تحل السنة الخمسیة فانه لا یتعلق الخمس بهذا الکیلو غرام و ان کانت القیمة (الریالیة) لکیلو غرام من الذهب قد أصبحت ضعفین، فی حین ان شخصاً آخر یعمل فی اعمال حرة، و یمتلک- مثل ذلک الصائغ- رأس مالاً یعادل کیلو غراماً من الذهب المخمس، ففی السنة المالیة اللاحقة یجب علیه دفع خمس ما زاد علی المقدار العددی لماله. و الحال انه فی فرض المثال المذکور اذا تضاعفت ثروته (الریالیة) ضعفاً و نصف الضعف، فانه لا یکون قد ربح شیئاً فی الواقع بل انه قد خسر، لان القیمة المالیة للعملة قد انخفضت؟ و للاسف فانه لم یؤخذ بنظر الاعتبار الفرق بین العملة الحالیة المتداولة و التی تکون فاقدة للدعم و بین سبائک الذهب و الفضة التی تکون قیمتها الذاتیة معها. فما هو سبب عدم لحاظ هذه القضیة وما هو سبب التفریق بین المهن المختلفة؟
الجواب الإجمالي

ان التضخم و اثره علی الخمس هو من المسائل المستحدثة التی ینبغی بحثها بشکل اکثر تفصیلاً. و قد طرحت فی بعض المسائل الفقهیة الآخری کالمهر و اثر التضخم فی زیادته.

اذا ارتفعت قیمة السلعة التجاریة المخمسة، فان الخمس یتعلق بالمقدار الزائد، و کذلک اذا ازداد رأس المال الشخصی فان الخمس یتعلق بالزائد ایضاً. نعم، بناءً علی حساب التضخم فی دفع الخمس یمکن طرح مقدار التضخم من زیادة السلعة (الذهب او غیره) او زیادة رأس المال، و من ثم حساب الخمس.

الجواب التفصيلي

من الموارد التی یتعلق بها الخمس فی الفقه الشیعی هو ارباح التجارة. و المراد من ارباح التجارة هو ان یشتری سلعة بنیة ان یبیعها بسعر اعلی من سعر الشراء. و دفع خمس الارباح المکتسبة خلال السنة و التی لم تصرف فی المؤونة ایضاً، و اجب و یتعلق الخمس باصل رأس المال ایضاً، و لکن فی حالة تسبب دفع الخمس فی عدم التمکن من ادارة المعیشة، او الاضطرار الی اختیار مهنة ادنی لا تناسب شأنه، فلا خمس علی رأس المال. [1]

و یبقی علی سؤالکم و هو (انه اذا ادی التضخم الموجود بالشخص ذی الاعمال الحرة بان ارتفع رأس ماله فی بدایة السنة الخمسیة الجدیدة ضعفاً و نصف الضعف، وهو فی الواقع لم یربح شیئاً)، یبقی سؤال وهو: هل ان هذا التضخم لا یمکن افتراضه فی حق الصائغ؟ و ذلک اننا اذا قارنا ارتفاع سعر الذهب ایضاً بسبب التضخم الموجود بانخفاض قیمة العملة، تکون النتیجة انه ایضاً لم یربح شیئاً؟ اذن لا فرق بین الصائغ و غیره فی ذلک. و فی صورة زیادة رأس مال الصائغ زیادة اکثر من غیره بسبب التضخم غیر المتوازن [2] فان هذه الزیادة یتعلق بها الخمس. و فیما یلی نتعرض للاجابة عن سؤلک و الی عدة مباحث تتعلق بذلک:

1-التضخم (انخفاض قیمة العملة) و قضیة الخمس.

2-الاختلاف بین المهن المختلفة فی مورد حساب الخمس.

3- ارتفاع القیمة و الخمس.

و سوف نذکر بعض الامور باختصار فیما یتعلق بکل من هذه المباحث، علی امل ان یتضح المطلب جیداً.

المبحث الاول: بحث التضخم فی بعض المسائل الفقهیة الآخری مثل المهر و اثر التضخم فی زیادته. و بعض الفقهاء و بسبب اخذهم التضخم بنظر الاعتبار ذهبوا الی تعیین قیمة المهر بسعر الیوم و لذا فان اللجنة القضائیة فی مجلس الشوری الاسلامی طرحت فی سنة 1375ش. و علی هذا الاساس، اقترح تعدیل علی المادة 1082 من القانون المدنی، و بعد البحث و دراسة الآراء الموافقة و المعارضة، تم التصویت علیه فی شهر (آذر) من سنة 1375 فی مجلس الشوری الاسلامی، و وافق علیه مجلس صیانة الدستور بتاریخ 8/5/1376). و قد عرض المصرف المرکزی اللائحة التنفیذیة لتقییم المهر بسعر الیوم علی اساس جدول خاص کان قد أعده، و جری العمل به منذ سنة 1377، و عملت المحاکم وفقا لهذا القانون حیث ان هذا العمل هو علی اساس الموازین الشرعیة و القانونیة. [3]

کلمة التضخم: مع ان لفظة التضخم هی من اشد الالفاظ و اکثرها تداولاً فی علم الاقتصاد و هی بمفهومها العام تعتبر من اقدم العناصر الاقتصادیة، و لکن فی الوقت ذاته فان الحصول علی تعریف دقیق واحد تتفق علیه جمیع المدارس و مختلف المنظرین الاقتصادیین، و الذی یشمل انواع و اقسام التضخم، أمر شاق للغایة. فان علماء الاقتصاد ذکروا تعاریف مختلفة تبعاً لاذواقهم و مذاهبهم الاقتصادیة التی یؤمنون بها، بحیث یبدو ان جمعها تحت تعریف واحد أمراً صعباً. و بعبارة أخری: ان تعریف التضخم قد ابتلی بدوره بالتضخم.

و اما معناه البسیط و العام فهو :ازدیاد قیمة جمیع او غالب السلع و الخدمات، بحیث یؤدی الی ازدیاد المستوی المتوسط للقیم.

و السؤال المطروح الان هو:

أ- اذا کان للشخص سلعة و هی من مال تجارته و ازدادت قیمتها، او کان له رأس مال قد ازدادت قیمته و لکنه لم یکن اکثر من التضخم الموجود فی البلد فهل یجب علی هذا الشخص دفع خمس الزیادة؟

ب.اذا کانت العین سلعة، مثل 10 کیلو غراماً من الذهب أو 1000 کیلو غراماً من الرز، و کانت هی رأس مال الصائغ و بائع الرز، و کان قد دفع خمسها، و ارتفعت قیمتها باکثر من مستوی التضخم الموجود فی البلد، فهل یتعلق الخمس بهذه الزیادة للقیمة؟

ان الخمس اساساً یتعلق بزیادة قیمة السلعة فی السوق، سواء کانت ذهباً أم غیره.یقول السید الیزدی فی العروة:   إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه أداه فنمت و زادت زیادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فی ذلک النماء و أما لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیه لم یجب خمس تلک الزیادة لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة و رأس مالها کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها و أما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتهاً. [4] و حتی لو کان رأس المال عملة اجنبیة فان وجوب دفع الخمس ثابت، أی انه کان للشخص مقدار من العملة الاجنبیة التی دفع خمسها، و فی السنة اللاحقة ازدادت قیمة هذه العملة بالقیاس الی عملة البلد. و بعبارة آخری ارتفعت قیمة العملة الاجنبیة، فانه یجب دفع خمس هذه الزیادة. [5]

و بناء علی هذا ففی صورة کون القیمة السوقیة قد ازدادت بشکل اعتیادی، فان السلعة التی هی من اموال التجارة و التی قد دفع خمسها، فان الخمس یتعلق بالزائد علی اثر ارتفاع القیمة، بحیث تکون زیادة قیمتها مطابقة مع التضخم الموجود، أی کانت قد ازدادت بنفس النسبة فاذا کنا قد استنتجنا من الادلة الفقهیة بان الخمس یتعلق بالفائدة و المنفعة (لا بالتکسب) [6] ففی هذا المورد و حیث انه لم یحصل علی فائدة و نفع فی الواقع، فلا یجب علیه خمس الزائد. و بعض مراجع التقلید العظام و طبقاً لهذه القاعدة یقول: ان المقدار الزائد علی قیمة المال بسبب التضخم، لا خمس فیه. و بناءً علی هذا: فاذا کانت قیمة المال سابقاً ألف توماناً مثلاً، فصارت حین البیع 2000 توماناً، فاذا کان مقدار 50 فی المائة من زیادته هی بسبب التضخم، فان الخمسمائة توماناً الزائدة لا خمس فیها، و یجب علیه دفع خمس الخمسمائة تومان فقط.) [7]

و اما اذا ازدادت قیمة السلعة بأکثر من مستوی التضخم الموجود (فی التضخم غیر المتوازن) تکون قیمة تلک السلعة قد ازدادت طبعاً، ففی هذه الصورة یتعلق الخمس بمقدار قیمة الزیادة.

و بناءً علی هذا ففی التضخم غیر المتوازن اذا ازدادت قیمة 60% من السلع بنسبة 100% و بقیت 40% من السلع ثابتة علی قیمتها، و کانت لدی التاجر سلعة ازدادت قیمتها 100% فانه یجب دفع خمس 40% من القیمة الزائدة. لان حجم التضخم فی هذه الصورة هو 60%. و بعبارة آخری: بالرغم من ان رأس ماله قد ازداد بمقدار 100% و لکن 60% منه بسبب التضخم و ناشیء من  انخفاض قیمة العملة و40% منه کان بسبب زیادة قیمة السلعة.

و لا فرق فی جمیع هذه الفروض بین ان یکون رأس المال ذهباً او غیره.

البحث الثانی:

لا فرق بین المهن المختلفة فی کیفیة احتساب الخمس. و الذی وقع مورداً للغفلة فی سؤالکم هو انه لا فرق فی عین رأس المال (أی رأس المال الاصلی) بین الصائغ و بقیة بائعی السلع. فلو فرض أن بائع الرز کان لدیه 1000 کیلو غراماً من الرز الذی دفع خمسه، و بقی لدیه نفس هذا المقدار الی السنة اللاحقة، فلا خمس علی هذا المال المخمس. نعم، فی حالة ارتفاع القیمة و بیع السلعة لکلا الصنفین (الصائغ و بائع الرز) فانه یجب دفع خمس المقدار الزائد. و لا علاقة لهذا بوجود و عدم وجود التضخم. [8]

المبحث الثالث:

کما تقدم ذکره فان الارتفاع الحقیقی للقیمة فی السلع التجاریة یوجب ثبوت الخمس. و ارتفاع القیمة قد یکون مصاحباً مع التضخم و قد لا یکون، بل یکون ارتفاعاً طبیعیاً. و بناءًعلی هذا فاذا ازدادت قیمة الذهب باعتباره رأس المال، فان المقدار الزائد بعد حساب التضخم (بناءً علی ان الزیادة بسبب التضخم لا یتعلق بها الخمس) فاذا کان بیع الذهب و استلام قیمته ممکناً فانه یتعلق به الخمس، کما ان من لم یکن الذهب هو رأس ماله الاصلی، ثم ازداد رأس ماله بسبب التضخم الموجود فانه یجب علیه دفع خمس زیادة رأس المال بعد حساب التضخم. و اذا لم یؤخذ التضخم بنظر الاعتبار- لای سبب من الاسباب- (کشمول التضخم لکل السلع و الخدمات) فانه یجب دفع خمس زیادة رأس المال (ذهباً کان او غیره).

اجوبة مکاتب مراجع التقلید هی کما یلی:

مکتب آیة الله العظمی الخامنئی (مد ظله): یمکن الاتصال بالقسم المالی للمکتب (021-7742227) او بمکتب طهران (64412353 ) فی وقت الدوام الرسمی ( صباحاً و مساءً) و الاستفسار منهم.

مکتب آیة الله العظمی السیستانی (مد ظله) : من الناحیة الشرعیة فان الخمس یتعلق بعین المال، أی ان من کان عنده کیلو غراماً من الذهب یجب علیه دفع خمسه أی 200 غرام. و کذلک المبالغ النقدیة یجب دفع خمسها. و بالطبع فانه یجوز له دفع النقد بدلاً من الذهب، او ان یدفع سلعة بدلاً من النقد، إذن قد حصل الخطأ فی فهم أصل الموضوع.

مکتب آیة الله العظمی الصافی الگلبایگانی (مد ظله ): ملاک احتساب خمس رأس المال هو القیمة السوقیة و لیس هو وزن و عدد رأس المال. و لذا فلیس هناک فرق فی البین.

جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

اذا اشتری شیئاً بمال مخمس، ثم ارتفعت قیمته بعد فترة، فاذا لم یکن ذلک الشیء داخلاً فی المؤونة، و کانت الزیادة اکثر من التضخم، فان الخمس یتعلق بالمقدار الزائد علی مستوی التضخم، فاذا اشتری بیتاً بمال مخمس لا یقصد ان یتخذه مسکناً له، و ازداد سعر البیت 50% و کان التضخم بسنبة 20% مثلاً، فان الخمس یتعلق ب30% من زیادة السعر. علماً بان المعیار فی هذه المسألة هو المستوی العرفی للتضخم، و هذا المستوی تابع لظروف الزمان و المکان. و علیه فلا یصح تقییم البیت الذی اشتری فی طهران مثلاً بقیمة الدولار الامریکی و احتساب الخمس علی هذا الاساس. [9]



[1] الامام الخمینی، روح الله، نجاة العباد، ص197،مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، طهران،1432.

[2] یطلق علی الزیادة غیر المتساویة للسلع اسم التضخم غیر المتوازن.

[3] مستفاد من برنامج الاسئلة و الاجوبة.

[4] الیزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج2،ص391، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات،بیروت،1409: الحکیم، السید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ص527، دار التفسیر، قم، 1419:الخوئی، ابو القاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج25، ص228، قم

[5] استفتاء لسماحة آیة الله مکارم الشیرازی فی موقعه.

[6] ما یفهم من کلمات آیة الله السید الخوئی هو انه یعتبر الملاک من الخمس هو النفع والفائدة لا التکسب والبیع. فهو یقول: (..فحینئذ لو اشتری السلعة اول السنة رخیصاً فازدادت القیمة آخر السنة فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة، لصدق الربح و الفائدة من غیر ان یتوقف الصدق المزبور عرفاً علی تحقق البیع خارجاً، فان الاستفادة فی نظر العقلاء منوطة بزیادة القیمة المقتضیة لامکان التبدیل بمال اکثر، و لا تعتبر فعلیة التبدیل. و بهذا الاعتبار یقال: ان فلاناً اکثر ثروة من فلان، ای ان الاموال التی یملکها یمکن بیعها باکثر مما یباع به مال الآخر. فالعبرة باوفریة القیمة لا بفعلیة التبدیل خارجاً. و علیه فیجب الخمس فی زیادة القیمة، سواءً یاع بالزیادة ام لم یبع. لاحظ : موسوعة الامام الخوئی،ج25،ص233.

[7] هذه الفتوی هی لآیة الله الزنجانی، لاحظ: توضیح المسائل المحشی للامام الخمینی) ج2،ص18.

[8] نعم طبقاً لفتوی السید القائد یختلف الحال بین الصائغ و من کان رأس ماله هو الذهب (کالسکک الذهبیة) و بین من رأس ماله النقد او السلع، فهو یقول: ان الملاک فی استثناء رأس المال المخمس هو رأس المال الاصلی، فاذا کان رأس ماله النقد او السلعة التی قایسها بالسکک الذهبیة و دفع خمسها فی رأس السنة الخمسیة، فانه یجب علیه فی رأس السنة الخمسیة القادمة ان یستثنی قیمة السکک الذهبیة التی احتسبها فی السنة الماضیة فقط، و لیس عدد السکک. و بناء علی هذا فاذا ازدادت قیمة السکک فی السنة القادمة فلا یستثنی مقدار زیادة القیمة، بل یعتبر ذلک ربحاً فیجب دفع خمسه).لاحظ: توضیح المسائل ( المحشی للامام الخمینی)،ج2،ص95.

[9] بالاستفادة من سؤال  7572(الموقع: 7871).

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

  • ما ذا یعنی عینیة الاسماء مع الذات؟
    6709 الکلام القدیم 2011/09/20
    من المباحث الکلامیة، العرفانیة، التفسیریة و الفسلفیة المهمة، مبحث اتحاد الاسم و المسمّى و تغایرهما. و بما ان القوم لم یحرروا محل النزاع من هنا نجد البحث کان اشبه بالبحث اللفظی و النزاع فی الکلمات منه الى البحث العلمی، و قد انجر هذا الاختلاف الى هدر الطاقات و الخروج ...
  • ما المراد من الشبهة البدویة و الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی؟
    6113 مبانی فقهی و اصولی 2013/06/22
    1ـ "الشبهة البدویة"، هی الشبهة التی یکون احد أطرافها غیر لزومی کدوران الامر بین الوجوب و عدم الوجوب أو دوران الامر بین الحرمة و عدمها او دوران الامر بین الوجوب و الحرمة و الاباحة او الاستحباب او الکراهة او دوران الامر بین النجاسة و الطهارة، فالضابطة فی الشبهة ...
  • هل یصح حج من یسکن فی دار مغصوبة؟
    5402 الحقوق والاحکام 2011/01/15
    مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):و ان کان الغصب محرماً و أنه ضامن للعین المغصوبة و لکن صرف کونه غاصباً للدار لا یبطل حجّه.مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):حجه ...
  • هل یحرم الاحتفال بالمولد؟
    9379 الحقوق والاحکام 2012/02/14
    صحیح أنه لایعد الاحتفال بالمولد من السنن الاسلامیة بالمعنى الخاص؛ بمعنى أنه لم یرد فیه دلیل خاص (مباشر) من الشرع المقدس بحث یمکن القول بانه توجد آیة أو روایة خاصة تصرح باستحباب الاحتفاء بالذکرى السنویة لولادة الطفل. و لکن هذا لا یعنی بحال من الاحوال ان کل جدید حرام، و ...
  • ما هي قيمة الدينار الشرعي مقارنة بالتومان الايراني؟
    6467 الحقوق والاحکام 2012/03/07
    الدينار عملة مسكوكة من الذهب، من هنا يمكن معرفة قيمتهما اليوم من خلال معرفة وزنهما من الذهب أولا، ثم ضرب ذلك بسعر الذهب حسب القيمة السوقية ثانيا. و الدينار الشرعي يعادل على رأي بعض المحققين 24/4 غراما تقريبا، و هناك من المحققين من يرى أنه يعادل 46/4 ...
  • هل یجوز شرعاً تغییر الوقف و استعماله استعمالا مخالفاً لما وقف له؟
    5803 الحقوق والاحکام 2011/10/06
    من الواضح أن کل واقف ینوی من وراء عمیلة الوقف تقدیم خدمة و اسداء منفعه للناس فهو یسعى لتحقیق الخیر و المنفعة للموقوف علیهم، فمن اوقف مدرسة یرید من ورائها توفیر الارضیة المناسبة لتحصیل العلم من قبل الموقوف علیهم ان کان الوقف خاصا و لجمیع الناس إن کان الوقف ...
  • لی صدیق لا یصلّی و لا یصوم و من حیث العقیدة ضعیف جداً، و أمری له بالمعروف و نهیی عن المنکر لا یؤثّر به. أرید أن أعرف هل فی صداقتی معه إشکال شرعی؟
    6841 الحقوق والاحکام 2011/11/13
    مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):لا إشکال فی هذه الصداقة فی نفسها.مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی (مد ظله العالی):لا إشکال فی ذلک إذا کنت مطمئناً بعدم التأثر.مکتب آیة الله العظمی الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):آمره بالمعروف و انهه عن المنکر ...
  • انا امرأة خنثی ولی جهاز تناسلی رجولی کامل، ماذا افعل من اجل تلبیة الحاجة الجنسیة؟
    7231 الحقوق والاحکام 2011/10/16
    مکتب آیة الله العظمی السیستانی ( مد ظله العالی):اذا کانت السائلة خنثی مشکل سلمت أمرها الی الله و علیها الصبر.مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازی(مد ظله العالی):تغییر الجنس و ابراز الجنس الحقیقی (فی ذوی الجنسین اللذین یکون احدهما ...
  • إذا قام مندوب الشراء بتغییر فاتورة البضائع لیعوض عن أجوره الزهیدة، فهل عمله شرعی؟
    6264 الحقوق والاحکام 2010/07/19
    بما أن السؤال المذکور راجع إلى الأبحاث الفقهیة فارتأینا أن نستفتی مکاتب المراجع العظام وکانت أجوبتهم کالتالی:مکتب آیة الله العظمى ولی أمر المسلمین (مد ظله العالی)لا یجوز، وما ذکر لا یعد ذریعة لتجویز هذا العمل.
  • هل أن النبی الأکرم (ص) أفضل من القرآن؟
    6526 الکلام القدیم 2009/10/20
    إذا کان المراد من أفضلیة القرآن الصفحات و الخطوط فمن الیقین أنها لا تقدم على الرسول (ص)، و إن شخصیة الرسول و جسمه کذلک أفضل منها و فی مواطن الخطر لا یفدى الرسول (ص).أما إذا کان المراد ...

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    283339 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    265753 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    132148 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    122268 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    92051 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    64924 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    63996 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    59218 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    55697 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    52310 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...