Please Wait
5472
إن كان الشك قبل شروع أيام العادة، فحكمه البناء على عدم الحيض، أما إذا كان الشك بعد أيام العادة و كانت عادة المرأة أقل من عشرة أيام، و شكت المرأة بطهارتها بسبب وجود بعض علائم الحيض (يعني كانت في أيام الاستظهار) هنا تبني على كونها حائض.
ملحقات:
جواب المراجع العظام على السؤال المذكور ما يلي:[1]
سماحة و لي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله):
لا يجوز الجماع في أيام الحيض و يوجب الكفارة، و لكن في حال عدم علمكما بالحيض فلا شيء عليكم.
سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (دام ظله):
إن لم يشاهد دم فلا بأس بالجماع.
سماحة آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني (دام ظله):
إن شكا في شروع العادة فلا بأس بالجماع و لا كفارة عليهما.
سماحة آية الله مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته):
ما لم يحصل اليقين بشروع العادة و لم تكن المرأة في أيام الاستظهار فلا بأس بالجماع.
[1]. استفتاء مكاتب الآيات العظام: الخامنئي، مکارم شیرازی، الصافي الکلپایكاني (دام ظلهم)، من قبل موقع إسلام کوئيست.