Please Wait
4816
بما أنکم تسألون عن الحکم الشرعی و معرفة الرأی الفقهی فیما یتعلق بسؤالکم فقد رأینا من المناسب استفتاء آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) فکان الجواب على النحو التالی:
1ـ إذا کان العمل المراد إنجازه عملاً حلالاً، و إن العامل لا یعلم بحرمة الأجرة التی یأخذها من رب العمل، أی أنه لا یعلم هل هی من المال الحرام أم الحلال، ففی مثل هذه الحالة یجوز أخذ الأجرة، و إن عدم التزام رب العمل بالتکالیف الشرعیة أو ارتکابه المحرمات لا دخل له فی المسألة.
2ـ یجب منع الآخرین من ارتکاب الحرام، أو حثهم على أداء الواجبات من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذا الأمر یصدق على الجمیع بما فی ذلک رب العمل، فیجب القیام به إذا کانت شروط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر متحققة.
للاطلاع یراجع:
1ـ العمل الحرام، السؤال رقم 1950 (الموقع 2585).
2ـ الموضوع: العمل فی المؤسسات ذات الکسب غیر المشروع، السؤال رقم 2650 الموقع (3045).