Please Wait
5481
الاجابة الواردة عن مكاتب مراجع التقليد العظام بالنحو التالي:
مكتب سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (مد ظله العالي):
اذا كنت قد اشتريت الارض لغرض اتخاذها مسكناً لك فقد أحللنا لك خمسها، و الا يجب عليك دفع خمس مبلغ الارض و البناء معاً.
أما بالنسبة الى المبلغ المستلف فليس فيه خمس الا المقدار الذي قد قمت بتسديده و بقي معادله الى رأس السنة الخمسية.
جواب سماحة آية الشيخ مهدي هادوي الطهراني (دامت بركاته):
1. اخذ المال بطريقة الديسكونتي يعد من الربا المحرم، و المعاملة التي اخذت بها المال بهذه الطريقة باطلة. الا ان ذلك لا أثر له في صحة عقد شراء الأرض و ان المعاملة صحيحة و لا اشكال فيها.
2. اذا كانت الارض زائدة على الحاجة، فيجب حينئذ دفع خمسها بحساب القيمة الفعلية لها، و الا – بان كان شراء الارض لغرض السكن فيها لك و لعيالك ممن تجب نفقتهم- فلا خمس فيها.
3. المال المستلف اذا مر على استلافه عام و بقي منه فائض عن المؤنة الحياتية فيجب تخميس الباقي.
لمزيد الاطلاع انظر:
1. العنوان: خمس شراء المسکن، سؤال رقم 1042 (الموقع: 1108).
2. العنوان: خمس المال المدخر، سؤال رقم 2545، (الموقع: 2690).
3. العنوان: خمس المال المدخر لسفر الحج، شراء البيت و ما تتطلبه الحياة ، سؤال رقم 3311 (الموقع: 5888).
4. العنوان: شراء دار سكن و تخميس المال، سؤال رقم 5185 (الموقع: 5687).
5. العنوان: خمس القرض، سؤال رقم 2851 (الموقع: 3085).
6. العنوان: علة تحریم الربا المعاملاتي، سؤال رقم 2839 (الموقع: 3218).