Please Wait
8549
إن الغریزة الجنسیة من اقوى الغرائز عند الإنسان، لذا یجب التعامل معها بشکل صحیح کما فی باقی الغرائز الطبیعیة للإنسان. بالإضافة إلى انه لا یمکن التخلص من الغرائز الطبیعیة، و إذا استطعنا إن نقمع هذه الغرائز، فان هذا العمل سوف لا یکون عملا منطقیاً، حیث یعتبر هذا العمل کنوع من المواجهة مع قوانین الخلقة و على هذا الأساس، فان الطریقة الصحیحة و المثلى هو إشباع هذه الغرائز بشکل منطقی و معقول.
و من جانب آخر هنالک العدید من الأشخاص فی بیئة معینة و فی سنین خاصة من العمر لا یستطیعون الزواج بشکل دائم، أو أن بعض الأشخاص المتزوجین و نتیجة السفر الطویل أو نتیجة المأموریات أو لا سباب عدیدة أخرى یواجهون مشکلة عدم إشباع الغریزة الجنسیة.
لغرض التلبیة الصحیحة لهذه الحاجة و لغرض حل المشکلات التی تصیب المجتمع و الناتجة من عدم إشباع هذه الغریزة بالشکل الصحیح، فان الإسلام إضافة إلى الزواج الدائم بامرأة واحدة، فانه جوّزَ الزواج الدائم أو المؤقت مجدداً ضمن أطر معینة.
ألان و بالنظر إلى أن:
1. نحن نؤمن برب عطوف و رحیم بعباده و نؤمن انه لا یشرّع أی قانون عبثاً أی أنَّ القوانین التی یشرعها تکون على أساس المصالح و المفاسد.
2. من ناحیة أخرى أن منع الزواج المؤقت أو منع تعدد الزوجات یؤدی إلى أضرار غیر قابلة للعلاج على مستوى الفرد و المجتمع، إن قوانین الإسلام هی قوانین إلهیة و ان الزواج المؤقت و کذلک تعدد الزوجات قد جوز فیه. و ان هذا الحق قد أعطی للرجل و لا یشترط فیه موافقة الزوجة الأولى، و إذا کان موافقة الزوجة الأولى هو شرط لهکذا زواج، فنظراً لحساسیة النساء تجاه هذا الموضوع و بالنظر إلى مشاعر المرأة فعلى الأغلب سوف تعارض و تمانع اغلب النساء مسألة الزواج المجدد أو الزواج المؤقت لأزواجهن، و فی هذه الحالة سوف لا تحقق الغایة و المصلحة التی کان یرومها الباری عزوجل.
لکن هنالک بعض الفقهاء قالوا: إذا أراد رجل مسلم أن یتزوج بشکل مؤقت من امرأة من أهل الکتاب، و کان لهذا الرجل زوجة مسلمة، فان موافقة الزوجة المسلمة شرط من شروط صحة هذا الزواج.
إن الغریزة الجنسیة هی من الغرائز التی وهبها الله سبحانه للإنسان و ان إشباع هذه الغریزة هی من الأمور الطبیعیة و الضروریة و على خلاف رأی بعض الأشخاص أو المذاهب التی تروج للرهبانیة، فان کتم هذه الغرائز هو أمر غیر صحیح و یؤدی إلى بروز عقد نفسیة و روحیة، کما إن الفوضى و العبث و عدم التقید بقانون و الإفراط فی إرضاء هذه الشهوات و الغرائز و الشیوع الجنسی هو أیضا أمر یخالف الغایة و الهدف من خلق الإنسان، و على هذا الأساس، فان الطریقة المثلى و الطبیعیة لارتباط المرأة و الرجل لها خصوصیات معینة کما یلی:
1. الارتباط الزوجی القائم على أساس القانون،
2. الزوجة الواحدة،
3. الزواج الدائم،
لکن و نتیجة لظروف معینة لم یکن من المقدور فیها الإقدام على الزواج الدائم أو لم تتوفر الأرضیة لهکذا زواج، أو أن عدم السماح للرجل إلا للزواج من امرأة واحدة فقط، من الممکن أن یؤدی إلى ظهور مشاکل للإنسان فی المجتمع، هل فی هذه الحالة یستوجب إن یروج للعلاقات الجنسیة الغیر قانونیة و کذلک یروج للشیوع الجنسی، أم یجب إیجاد سبل معینة تمنع بعض الرجال و النساء من سوء الاستفادة و إشباع رغباتهم الجنسیة بصورة غیر مقیدة، و هذه السبل هی تقنین زواج الرجل بأکثر من امرأة و کذلک تقنین الزواج المؤقت.
یوجد هنا اتجاهان و منهجان لهذه المسالة:
1. منهج الإسلام الأصیل الذی بینه الرسول الأکرم (ص) و الأئمة الأطهار (ع) و الذی جوز على أساسه الزواج المؤقت و تعدد الزوجات. و یجب الانتباه إلى أن الإسلام قد شجع على تشکیل الأسرة و الزواج الدائم من زوجة واحدة و لکن فی بعض الحالات الاستثنائیة و حالات الاضطرار- لیس على مستوى ألزواج الدائم من امرأة واحدة- جوز تعدد الزوجات و الزواج المؤقت.
2. المنهج و المنحى الذی لایجوز للرجل بالارتباط الدائم و القانونی بأکثر من زوجة واحدة.
إن الإشکال المختلفة للشیوعیة أو الحریة الغیر مقیدة و التسیب الجنسی عند الغربیین هی مصادیق على هذا المنحى و هذا الاتجاه، بالرغم من ان العلماء و المخلصین فی العالم الغربی یعترفون بان تشریع رابطة زوجیة شبیه بالزواج المؤقت هی ضرورة اجتماعیة من ناحیة و من ناحیة أخرى إن منع الزواج المؤقت و تعدد الزوجات یسبب أضرارا للمجتمع و الفرد غیر قابلة للتعویض.
فی المجتمات البشریة و خصوصاً فی الظروف الحالیة، نجد انه لا یمکن تحدید العلاقات الجنسیة بالزواج الدائم، و لیس لأی حکومة أو مجتمع القدرة على منع حالة إشباع هذه الغریزة الطبیعیة، و ان إشباع هذه الغریزة بالطرق الغیر مشروعة و إشاعة الزنا و الفحشاء و التی رضخت لها اغلب المجتمعات البشریة حتى و ان هنالک مراکز و أماکن رسمیة للدعارة وا لاستفادة الجنسیة من النساء و الفتیات لدى هذه المجتمعات، لا یقبلها الإسلام و یخالفها بشدة و یعتبر أن هذا الأمر هو اهانة للمرأة و حط لکرامتها و تجاوز على حقوقها، و ان هذا الأمر هو مناف للعفة و للقیم الاجتماعیة و یؤدی هذا الأمر إلى تحطیم الأواصر الأسریة. و یبقى هنالک طریق وحید و مشروع و هو الزواج المؤقت أو تعدد الزوجات. و هذا یعنی أن یرتبط الرجل و المرأة بعقد شرعی معین و ان یرعى کل طرف منهم حقوق الآخر و ان یراعی کل منهم الجوانب الأخلاقیة و الإنسانیة و الشرعیة للآخر و باتفاق الطرفین یتم الزواج بینهم.
و یجب الانتباه إلى أن الفرق بین الزواج المؤقت و الزواج الدائم هو فی تحدید الفترة الزمنیة فی الزواج المؤقت و الذی یعتبر أفضل حل فی الموارد التی لا یمکن فیها الزواج الدائم أو یکون هذا الزواج سبباً لمشاکل عدیدة.
و ألان و بالنظر إلى أن الله سبحانه هو رحیم و عطوف على عباده و انه لا یشرع أی قانون بدون مصلحة أو فائدة، و ان الإسلام هو تبیان للقوانین الإلهیة: و بالاستناد إلى المصالح التی تترتب على تعدد الزوجات المذکورة و الموضحة فی محلها و تخویل الزوج لهذا الأمر، فان الإسلام أعطى للزوج الحق فی الزواج المؤقت و تعدد الزوجات[1]، و لأجل أن یستطیع الرجل الاستفادة من هذا الحق لم یأخذ موافقة الزوجة بنظر الاعتبار[2]، حیث لو کان موافقة الزوجة شرطاً لهکذا زواج، فبالنظر إلى مشاعر و عواطف المرأة فعلى الأغلب سوف تعارض و تمانع اغلب النساء مسألة الزواج المجدد أو الزواج المؤقت لا زواجهن، و فی هذه الحالة سوف لا تتحقق الغایة و المصلحة التی کان یرومها الباری عز وجل.
هنالک بعض الفقهاء قالوا: إذا أراد رجل مسلم أن یتزوج بشکل مؤقت من امرأة من أهل الکتاب، و کان لهذا الرجل امرأة مسلمة، فان موافقة الزوجة المسلمة شرط من شروط هذا الزواج.[3]