Please Wait
5930
یقول آیة الله العظمى السید السیستانی بخصوص هذا الموضوع: الدم الذی تراه المرأة بعد إتمام الستین سنة لا یحکم علیه بالحیض، و ان النساء الغیر قرشیات بعد إتمامهن الخمسین إلى الستین عاماً إذا رأین دماً فیما لو رأینه قبل بلوغ الخمسین لحکم علیه بالحیض بشکل قطعی، فالاحوط استحباباً أن یجمعن بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض.[1]
کما تلاحظون، قد جاء فی هذه المسألة ان الاحتیاط استحبابی و هذا یعنی، لا یجب على النساء الغیر قرشیات أن یعملنَّ بهذا الحکم، و بعد إتمامهن الخمسین سنة إلى الستین رأین دما له آثار و خصائص الحیض، فیستطعنَّ إعتباره دم حیض و یترکن الاعمال التی حرمت على الحائض.
اما إذا أردن أن یحتطن، فیجب علیهن فی هذه الحالة أن یجمعن بین اعمال المستحاضة و تروک الحائض[2]و یؤدین عبادتهن فی نفس الوقت[3]، یقمن الصلاة و یصمن بالشکل الذی تقوم المستحاضة بتأدیة هذه العبادات.[4]
1- توضیح المسائل للمراجع، ج 1، المسالة 435، ص 253.
2- کمثل: 1- عدم مس کلمات القرآن الکریم، لفظ الجلالة بأی لغة کانت و الاحوط وجوباً عدم مس أسماء الأنبیاء و الأئمة المعصومین.
2- عدم قرأة الآیة التی تحتوی على سجدة واجبة.
3- عدم الدخول إلى المسجد الحرام و مسجد النبی (ص) حتى لو کانت ترید أن تدخل من باب و تخرج من آخر.
4- عدم التوقف فی المساجد الأخرى و لکن الدخول من باب و الخروج من آخر لا إشکال فیه، و الاحوط وجوبا أن لا تتوقف فی مراقد الأئمة الأطهار.
5- عدم وضع شیء فی المسجد أو اخذ شیء منه.
6- عدم الجماع .
بالطبع إن العبادات التی تشترط فیا الطهارة (الوضوء، الغسل، التیمم) تحرم کذلک على الحائض، کالصلاة و الصوم و الطواف باستثناء صلاة المیت، حیث تستطیع المرأة الحائض أن تصلیها، اما فی هذا المورد الخاص فیجب على المعنیة أن تعمل بعمل المستحاضة، راجع: العروة الوثقى،ج 1، فی إحکام الحائض، نفس المصدر فی غایات الوضوء توضیح المسائل للمراجع، ج 1، مسألة 355، العروة الوثقى، ج 1، آداب صلاة المیت.
3- توضیح المسائل للمراجع، ج 1 مسالة 442؛ العروة الوثقى، ج 1، مسالة 6.
4- مثلا لأداء فریضة الصلاة، یقول أیة الله العظمى السیستانی: إذا کانت استحاضة قلیلة، یعنی إن الدم لم یخترق القطنه، فی حالة رؤیة الدم یجب الوضوء لکل صلاة و ان تغییر أو تطهیر القطنه غیر واجبة، مثلا یجب الضوء لصلاة الظهر وفی حالة رؤیة الدم یجب الوضوء لصلاة العصر أیضا.
و إذا کانت استحاضة متوسطة، یعنی أن یخترق الدم القطنة حتى لو کان من جانب واحد، فیجب علیها الوضوء و الغسل، و هذا یعنی أن تقوم قبل کل صلاة بوظیفة القلیلة و کذلک تقوم بالغسل فی کل یوم قبل صلاة الصبح و قبل الصلاة الأولى التی رأت فیها الدم، و الاحوط وجوباً أن تغتسل أولا ثم تتوضأ و لکن فی المستحاضة الکثیرة إذا کانت ترید أن تتوضأ فیجب علیها أن تتوضأ قبل الغسل.
و إذا کانت استحاضة الکثیرة یعنی، إن یبلل الدم القطنة و یصل إلى المندیل الذی تربطه النساء لمنع الدم من الانتقال إلى مکان آخر، فالاحوط وجوباً أن تبدل أو تغسل المرأة القطنه و المندیل فی کل صلاة، و یجب علیها أن تأتی بغسل لصلاة الصبح و غسل لصلاة الظهر و العصر و غسل لصلاة المغرب و العشاء، و ان لا تدع فاصلة زمنیة بین صلاة الظهر و العصر أو صلاة المغرب و العشاء، و إذا فصلت فی الصلاة فیجب علیها إن تأتی بالغسل لصلاة العصر و کذلک لصلاة العشاء. هذا فی حالة إذا کان الدم ینتقل باستمرار من القطنه إلى المندیل، اما إذا کان لانتقال الدم من القطنه إلى المندیل فاصلة زمنیة تستطیع من خلالها المرأة أن تصلی صلاة أو أکثر من صلاة فالاحوط لزوماً کلما انتقل الدم من القطنه إلى المندیل، أن تبدل القطنه و المندیل أو تغسلهما و تغتسل المرأة بعد ذلک و على هذا الأساس إذا اغتسلت المرأة و صلت صلاة الظهر مثلا، و لکن قبل صلاة العصر أو إثناء أدائها ترى الدم من القطنه إلى المندیل فیجب علیها فی هذه الحالة إن تغتسل لصلاة العصر، و لکن إذا کانت الفاصلة بالمقدار الذی تستطیع المرأة من خلالها بصلاتین أو أکثر مثلا أن تأتی بصلاة المغرب و العشاء قبل أن یسری الدم من القطنه إلى المندیل فلا یجب علیها الإتیان بالغسل لهاتین الصلاتین، و على کل حال فان الغسل فی الاستحاضة الکثیرة یجزی عن الوضوء، راجع: توضیح المسائل للمراجع، ج 1، المسالة 394- 396؛ العروة الوثقى، ج 1، فی الاستحاضة، المسالة 1و2 و للاطلاع على کیفیة الإتیان و القیام بجمیع العبادات، علیکم بمراجعة الرسالة العملیة.