Please Wait
5430
تقسم اموال أمکم بین ابنائها و زوجها فقط، و لا سهم للاخوة من الزوجة الاخری في هذه الاموال و كذلك لا سهم للمرأة الثالثة. و یمکنکم الاستیلاء علی ارث امکم و تقسیمه بین ورثتها، کما و یمکنکم ان تجعلوا جزء من حصتکم او کلها لفترة محددة تحت ید ابیکم او تهبوها له من باب الاحسان للوالد و منعاً من الاضرار بمعیشته.
طبقاً لما ورد في السؤال فان الاموال المتبقیة هي اموال امکم، و علی هذا الاساس فان جواب السؤال الاول و الثاني طبقاً للآیة القرآنیة و فتوی مراجع التقلید( المستندة الی الآیات القرانیة) هو:
اذا ماتت الزوجة و کان لها اولاد من زوجها، کان لزوجها ربع اموالها و الباقي لاولادها يقسم بينهم حسب الفروض الشرعية. ولا فرق بین ان یکون اولادها هم من هذا الزوج أو من زوج آخر، و سواء کان للزوج اولاد أم لا[1].
اذن فحصة ابیکم من زوجته الثانیة هي الربع و باقي المال لاولاد زوجته الثانیة حصراً. و اما ابناء ابیکم من زوجته الاولی فلا یرثون من اموال إمکم. نعم، اذا کان أب أو أم الزوجة الثانیة أحیاء حین وفاتها فان لهم حصتهم في الارث ذکرها الفقهاء في الرسائل العملیة.
جواب السؤال الثالث:
الولدان من الزوجة الاولی، بعد موت الاب و كانا على قيد الحياة حين وفاة أبيهم یرثون من سهم الاب فقط بصورة مساویة لباقي الاخوة من الزوجة الثانیة اذا كان الجميع ذكورا واما اذا كانوا من الجنسين فللذكر مثل حظ الانثيين.[2]
جواب السؤال الرابع:
یمکنکم ان تجعلوا العمل و الشركات التي هي حصتکم تحت اشراف الاخ الذي یتمکن من القیام بها، بعد ان تدفعوا له اجرة عمله إذا طالب بذلك، ثم تقسموا حاصل كلا حسب حصته، ولا حق للاب و للزوجة الثالثة في حصتکم بعد التقسيم. نعم اذا وافق جمیع اخوتک (من أمك) علی بقاء مال تحت تصرف الاب لکي لا تصاب حياته المعیشية بالضرر، فیجوز لکم ان تجعلوا ذلك لفترة محددة تحت تصرفه او تهبوه له مطلقا.
وبالطبع فان ماذکر هو حکم اموال إمکم التي تقسم بین الورثة (ابنائها و زوجها).
واما اموال ابیکم فانها تقسم بعد موته بین ازواجه و جمیع اولاده (من الزوجة الاولی و الثانیة) الذین یکونوا أحیاء حین موته.[3]
جواب سماحة ایة الله مهدي هادوي الطهراني (دامت برکاته) کما یلي:
- ربع أموال أمکم، بعد استثناء الدیون ووصایا أمکم- حيث یجوز لها ان توصي بثلث أموالها- هي لابیکم.
- اذا لم یکن لامکم غیر الستة اولاد من ابیکم، فلم یکن لها بنت أو ولد آخر و لم یکن أحد أبویها حیاً حین وفاتها فان حصة کل من الابناء – أنت و أخوتک – السدس من ثلاثة ارباع اموال إمکم، بعد استثناء الدیون و وصایا أمکم، أي ثلاثة اسهم من من اربعة و عشرین سهما، أي ثمن کل اموال امکم، و بعبارة أخری: نصف حصة ابیکم.
اذن فلو کانت کل اموال امکم 5 ملیاردات و700 ملیون روبیة، و کل دیونها 250 ملیون روبیة، و لم توصي فان حصة ابیکم هي ملیارد و ثلثمائة و اثنان و ستون و خمس مائة الف روبیة و هي کما یلي:
000 /000/054/5=000/000/250-000 /000/700/5
و حصة کل من الابناء تساوي ست مائة و واحد و ثمانين و مئتين و خمسين ألف روبیة.
- لیس لابناء الزوجة الاولی سهم في مال الزوجة الثانیة. نعم، اذا مات ابوکم فانهم یشاركون اخوتهم في إرث الاب.
- انتم بالخیار في هذا المجال. و الربح الحاصل من المال المشترک هو بنسبة سهم کل شریک. و هو هنا متساو، الا ان یکون الاتفاق علی نحو آخر.
[1] توضیح المسائل( المحشی للامام الخمینی)، ج2، ص741، م2770. یقول المام الخمینی(ره) مثلاً:( اذا ماتت امرأة ولم یکن لها اولاد، کان لزوجها نصف اموالها والباقی للورثة الآخرین. وان کان لها اولاد من ذلک الزوج أو من زوج آخر، کان لزوجها الربع والباقی للورثة الآخرین).
[2]توضیح المسائل ( المحشی للامام الخمینی)، ج2، ص708، م2731. یقول الامام الخمینی(ره) مثلاً: اذا کان وارث المیت شخصاً واحداً فقط من الطبقة الاولی، کالاب او الام او ابن واحد او بنت واحدة، فان مال المیت کله له. واذا کان له عدة ابناء او بنات ، قسم المال بینهم بالتساوی).
[3]وقد وردت هذه الامور فی احکام الارث من الرسائل العملیة لمراجع التقلید بالتفصیل.