بحث متقدم
الزيارة
6401
محدثة عن: 2012/04/17
خلاصة السؤال
ما مدى فائدة و أهمیة علم الأصول؟ و هل توجد أهمیة لطرح بعض المباحث کالوضع و بعض أنواع الاستصحاب و غیرها من المباحث؟
السؤال
قرأت نظریة الوضع فی علم الاصول التی تبحث فی مباحث الألفاظ، و لقد وضعوا لها عدة نظریات و هی:(1ـ نظریة الجعل و الإختصاص التی تبنّاها المحقّق الخراسانی (قدة)ـ 2ـ نظریة الأمر الواقعی التی تبنّاها المحقق العراقی (ره)ـ 3ـ نظریة الإعتبار التی تبنّاها المحقق الأصفهانی (ره) و السید البجنوردی (ره) 4ـ نظریة التعهد التی تبناها السید الخوئی (قدة)ـ 5ـ نظریة الإقتران التی تبناها السید الشهید الصدر الأول (قدة)) ما الفائدة المتحقّقة من ذلک و ما هی تطبیقاتها العملیة؟
الجواب الإجمالي

یحتاج علم الفقه إلى آلات و أدوات أحدها، علم الأصول فتکون أهمیة و فائدة علم الأصول من هذه الرؤیة بأهمیة علم الفقه، فکما أن للفقه مکانة رفیعة فی المعارف الإسلامیة و فی حیاة الإنسان الفردیة و الإجتماعیة، فالأصول الذی هو مقدمة الفقه کذلک، أی ان له نفس الشرف و القیمة. فالفقه لا یمکن اعتباره حیّاً و نشیطاً إلّا إذا دخل إلى حیاتنا و عاش معنا و قام بحلّ مشاکلنا، و الأصول أیضاً لا یعتبر حیّاً إلّا إذا قام بإزالة الصعوبات عن طریق الفقه، فبالموازنة الموجودة بین "الحیاة" و "الفقه" و "علم الأصول" و الارتباط الوثیق بینهم، نقول کلما اتسعت أبعاد الحیاة و تعقّدت یتسع علم الفقه بنفس النسبة و کذلک "علم الأصول" یجب أن یتحوّل بهذا المقدار.

نجد فی علم الأصول ـ بنصّ بعض العلماء ـ إضافة إلى بعض الأبحاث المفیدة و التی لها ثمرات عملیة فی علم الفقه، کبحث الاستصحاب و البراءة و الإحتیاط و غیرها، من جهة أخر بعض المطالب التی لا یرتجى منها فائدة کبیرة، إما لکونها لا تترتّب علیها ثمرة علمیة أو أن ثمرتها العلمیة قلیلة جدّاً و توجد هناک طرق أخرى یمکن للفقیه أن یستغنی عن هذه الفائدة القلیلة، نعم، قد یکون نفس هذا الموضوع مفیداً فی العصور السابقة أو فی العلوم الأخرى. فبحث الوضع و الصحیح و الأعم و غیرها یجب أن تبدّل ببحوث مهمة و أصلیة، مثل موقع العرف و الزمان و المکان فی استنباط الأحکام الشرعیة و مباحث أخرى من هذا القبیل یمکن درجها فی علم الأصول بشکل واسع و مستقل لا بنحو متفرّق و مبعثر.

الجواب التفصيلي

لتوضیح الجواب یمکن تقسیم البحث إلى عدة أقسام:

الف) تعریف علم اصول الفقه

علم الفقه یحتاج إلى آلات و أدوات أحدها، علم الأصول، و علم الأصول هو "علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الشرعی".[1] علم الأصول هو علم الاستنباط أو منطق الفقه،[2] أی منطق استنباط الحکم الشرعی و قواعد الفقاهه و الإجتهاد.

ب) أهمیة علم الأصول

تتضح أهمیة و فائدة علم الأصول من أهمیة و قیمة علم الفقه، فکما أن للفقه مکانه رفیعة فی المعارف الإسلامیة و فی الحیاة الفردیة و الإجتماعیة للإنسان، فالأصول الذی هو مقدمة الفقه کذلک له نفس المقدار من الشرف و القیمة الآلیة. فالفقه لا یمکن اعتباره حیّاً و نشیطاً إلّا إذا دخل إلى حیاتنا و عاش معنا و قام بحلّ مشاکلنا، و الأصول کذلک لا یعتبر حیّا إلّا إذا قام بإزالة الصعوبات عن طریق الفقه.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفقیه یتحتّم علیه الإهتمام بعلم الأصول بمقدار دوره الفعّال فی علم الفقه، لا أن نقول بأن کل علم الفقه متوقف علیه، فالفقیه یجب علیه أن یجعل الفقه مسایراً و مواکباً لباقی العلوم الضروریة، کعلم الحدیث و المنطق و الفلسفة و العرفان حتى یقف أمام تحوّل الفقه إلى کونه للفقه فقط لا للحیاة و للحیلولة أمام رکوده و اندراجه فی شبکة التحجّر.

و على حد تعبیر الإمام الخمینی (ره): "الفقه، نظریة واقعیة و کاملة لإدارة الإنسان من المهد إلى اللّحد".[3]

فکما أن الفقه لو تنحّى عن رسالته السّامیه أو لم یتناول إلّا جزءً منها لا تبقى له قیمة و أهمیة، کذلک علم الأصول فحینما ننظر إلیه نظرة استقلالیة و لا نجعله مواکباً للفقه بکل أبعاده بل لا دخل له بالفقه بکل ما یتناوله و لا علاقة له بصعوبات الفقه و إشکالاته عندئذ سیسقط من مقامه الشامخ الرفیع. فبالموازنة الموجودة بین "الحیاة" و "الفقه" و "علم الأصول" و الارتباط الوثیق بینهم، نقول کلما اتّسعت أبعاد الحیاة و تعقّدت یتسع علم الفقه بنفس النسبة، کذلک علم الأصول یجب أن یتحول بنفس المقدار.

على هذا الأساس قد تحصل حاجات و أغراض أخرى لعلم الأصول بتطوّر علم الفقه، أو أن مباحثه تصبح غیر صالحة للعرض. فلیس من الصحیح الإعتقاد بأن کل مباحث علم الأصول صالحة لکل عصر و زمان، فهناک بحوث متعددة کبحث الإنسداد[4] الذی ظهر فی علم الأصول إثر سؤال طرحه بعض طلبة الشیخ الوحید البهبهانی،[5] و کذلک بحث السببیّة و إبطالها فی جواب ابن قبة،[6] و بحث الحقیقة الشرعیة و الإشتراک و الضد و مقدمة الجواب، التی دخلت فی علم الأصول بشکل واسع من القرن الحادی عشر[7] و کثیر من هذه البحوث التی یظهر انها طرحت بسبب الحاجه الموجودة لها فلم تکن فی الأزمنه الماضیة أو کانت لکن بشکل قلیل جدّاً.

یکمن سرّ هذه الأمور فی البیان الحکیم للعالم النحریر المرحوم الآخوند الخراسانی ـ أحد العلماء الکبار لعلم الأصول ـ حیث أکّد بأن حاجة الفقه و الإجتهاد للأصول متغیرة و متفاوته بحسب الزمان و المسائل المختلفة، حیث یقول: "و لا محیص لأحد فی استنباط الأحکام الفرعیة من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى علیه فی المسائل الأصولیة، و بدونه لا یکاد یتمکن من استنباط و اجتهاد مجتهداً کان أو اخباری. نعم یختلف الإحتیاج إلیها بحسب اختلاف المسائل و الأزمنة و الأشخاص، ضرورة خفة مؤونة الإجتهاد فی الصدر الأول و عدم حاجته إلى کثیر مما یحتاج إلیه فی الأزمنة اللاحقة".[8]

منهج آیة الله العظمى السید البروجردی (ره) فی تدریس الأصول:

قیل عن هذا المنهج:"إلى أن انتهت رئاسة الشیعة الإمامیة و زعامة حوزاتهم العلمیة إلى قطب فلک الفقاهة و الإجتهاد و ... الحاج آیة الله حسین البروجردی الطباطبائی فهو مدّ ظلّه کان یحذف فی أثناء تدریسه الزوائد و الحواشی و یهمّ بالمسائل المهمة التی کثر الإبتلاء فیها و کان یسلک فی تنقیحها و الوصول إلى الحق فیها الصراط الأقوم و المنهج الأتم لا شرقیة و لا غربیة ...".[9]

أما کلام الإمام الخمینی (ره) فی هذا المجال فهو: "و الإنصاف ان إنکارهم ـ الأخباریون ـ فی جانب الإفراط کما أن کثرة اشتغال بعض طلبة الأصول و النظر إلیه مستقلاً، و توّهم أنه علم برأسه و تحصیله کمال النفس و صرف العمر فی المباحث غیر المحتاج إلیها فی الفقه لهذا التوهم فی طرف التفریط و العذر بأن الإشتغال بتلک المباحث یوجب تشیید الذهن و الاُنس بدقائق الفن غیر وجیه.

فالعاقل الضنین بنقد عمره لابد من ترک صرفه فیما لا یعنی و بذل جهده فیما هو محتاج إلیه فی معاشه و معاده و هو نفس مسائل علم الفقه الذی هو قانون المعاش و المعاد و طریق الوصول إلى قرب الرّب بعد العلم بالمعارف، فطالب العلم لا بد أن یشتغل بعلم الأصول بمقدار ما یحتاج إلیه و هو ما یتوقف علیه الإستنباط و یترک فضول مباحثه أو یقلّله".[10]

فلو تکلّم شخص فی عصر تطوّر الحیاة و تجدّدها و تطوّر المسائل الفقهیة، عن حاجة علم الأصول إلى "التنقیح" و "التصحیح" و "التهذیب" فلا نعتبره لیس من أصحاب الکبائر فحسب، بل فی الحقیقة أنه تنظیر، متّبع فیه للعلماء الکبار السابقین.

ج) المباحث الزائدة فی علم الأصول

لسنا هنا بصدد بیان کیفیة تصحیح علم الأصول و تهذیبه ـ فهذه المسألة تتطلب مجالاً آخرـ لکن نقول بشکل عام لابد من إزالة المباحث الزائدة و عدیمة الفائدة أو قلیلتها من الأصول و نتناول بدلها المباحث المهمة الموسعة لعلم الفقه و التی لها ثمرات عملیة فیه.

بتصریح علماء علم الأصول، إن فی علم الأصول مباحث إضافیة و عدیمة الفائدة بحیث لا تترتّب علیها أی ثمرة أو تترتّب و لکنها قلیلة الفائدة جدّاً و هناک شواهد تدل على أن الفقیه فی غنىً عنها، و إن کانت مفیدة یوماً ما أو أنها مثمرة فی علم آخر. نشیر هنا إلى بعض النماذج منها:

1ـ بحث الشرط المتأخر و بحوث أخرى، کـ "موضوع العلم" و "الجامع الصحیح و الأعم" و "الطلب و الإرادة" و "المشتق و البسیط أو المرکب" و عشرات من هذا القبیل من المسائل التی یجب أن تحذف کلیّاً من علم الأصول، لعدم تأثیرها فی بحوث الفقه الإجتهادی و فی مقام استنباط أحکام الحوادث الواقعة، و السبب الذی جعل هذه المباحث تدخل فی علم الأصول، هو القاعدة الفلسفیة القائلة: "العلة لابد و أن تکون بجمیع أجزائها متقدمة على المعلول". مع أن هذه القاعدة معروضة فی إطار العلل و المعالیل و الأمور الحقیقة و إدخال هکذا قاعدة فی إطار المواضیع الإعتباریة التشریعیة، خلط و انحراف.[11]

2ـ هناک مباحث أخرى یمکن حذفها، مثل: بحث تعریف الوضع و أقسامه و بحث استعمال اللفظ فی ما یناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أم بالطبع؟ و أن وضع الألفاظ فی قبال معانیها هل "من حیث هی" أم "بما هی مرادة لألفاظها"؟ و هل للمرکبات وضع مستقل أم لا؟ و موضوع إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو شخصه و المعانی الحرفیه و أحوال اللفظ الخمسة و موضوع جواز استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنىً و نظائرها التی لا دور لها فی استنباط الحکم الشرعی.[12]

3ـ الحقیقة الشرعیة: یقول المرحوم النائینی فی هذا المضمار: "لا فائدة من هذا البحث، لعدم وجود موارد مشکوک فیها فی خطابات و ألفاظ الشارع المقدس ـ منذ الأساس ـ حتى نشک فی مراده الإستعمالی و عندئذ یرتفع الشک بواسطة هذه القاعدة".[13] و طبقاً لبیان الإمام الخمینی أن هذا البحث عدیم الفائدة، لأن الإستعمالات التی وردت فی المصادر الفقهیة یراد منها المعانی الجدیدة.[14]

دـ المباحث المهمة فی علم الأصول

هناک بحوث مهمة و أصلیة فی علمیّ الفقه و الأصول تساهم بشکل فعّال فی حلّ إشکالات الإستنباط، کالإستصحاب و البراءة و الإحتیاط و نظائرها، لکنّ علم الأصول الذی هو علم تحقیق و تدوین هذه الأصول، لا تجد لهذه المباحث محلاً فیه أو أنها عرضت بشکل مبعثر. فیجب و لأجل مساواة الأصول بالفقه أن تکتشف هذه العناوین مکانها الخاص فی التحقیق الأصولی. نشیر هنا إلى عدة نماذج:

1ـ سیرة العقلاء: علماء الأصول لم یتناولوا هذا البحث بشکل مستقل أو إنهم أشاروا له إشارات ضمنیّة أو إن عدّة قلیلة منهم تناولوه لا غیر، لذلک تحیطه ظلمات کثیرة مع إن له ثمرات عملیة فی بعض أبواب الفقه.

2ـ العرف: للعرف مکانة مهمة فی تحصیل القوانین الحقوقیة و الفقهیة، لذلک یتطلّب بحثاً مستقلاً لأنه تترتّب علیه ثمرات علمیة کثیرة فی الأصول و الفقه الشیعی، لکن مع هذا، لیس له موقع مستقل فی أصول الفقه، مع إنهم تناولوه ضمن بعض المباحث بشکل مختصر.

3ـ دور الزمان و المکان فی الإستنباط: یمکن العثور على تأثیر الواقعیة و مقتضیات الزمان فی استنباط و إجتهاد الفقهاء فی الماضی و الحاضر. و على الفقیه الإهتمام بمتابعة تأثیر هذه المسألة على استنباط الأحکام الشرعیة فی مرحلتین: ـ

الف) فی فهم کلام المعصوم (ع): و ذلک لأنهم (ع) قد یُصدرون بعض أوامرهم بحسب ظروف زمانیة و مکانیة خاصة، لا بعنوان قاعدة ثابتة و خالدة لکل الأزمنة و الأمکنة.

ففهم هذه الروایات یفتح للفقیه آفاق واسعة یمکنه بواسطتها حلّ کثیر من التعارضات و النزاعات الفقهیة.

ب) الفهم و التطبیق على حیاة الإنسان المعاصر. یقول الإمام الخمینی فی هذا المضمار: "أنا معتقد بالفقه التقلیدی العرفی و الإجتهاد الجواهری فی الدروس و التحقیقات الحوزویة و لا أجیز التخلّف عنها و لا یصح الإجتهاد بدونها، و لکن هذا الأمر لا یعنی بأن الفقه الإسلامی جامد و غیر متحرّک. فالزمان و المکان عنصران مهمان فی الإجتهاد و لهما مدخلیة فی تعیین الحکم الشرعی ... على المجتهد أن یکون محیطا بأمور زمانه ... و هذه من صفات المجتهد الجامع للشرائط. یتحتم على المجتهد أن یکون فطناً و ذکیاً و ذا فراسة حیث یمکنه هدایة المجتمع الإسلامی الکبیر بل و حتى غیر الإسلامی، فإضافة إلى صفة الإخلاص و التقوى و الزهد اللائقة بشأن المجتهد، یجب کونه مدیراً و مدبّراً. فالحکومة فی رأی المجتهد الواقعی هی الفلسفة العملیة لکل الفقه فی جمیع زوایا الحیاة البشریة، الحکومة تشیر إلى الجنبة العملیة للفقه فی تفاعله مع کل المعضلات الإجتماعیة و السیاسیة و العسکریة و الثقافیة".[15]

من أخطاء و أضرار الجمود على الفقه و الإجتهاد القدیمین هو عدم الإلتفات إلى الواقعیات الزمانیة و المکانیة للمجتمع، و بتعبیر آخر، عدم تطبیق الآیات و الروایات مع الروح الواقعیة الحاکمة على المجتمع. على أن إجراء هذا التطبیق بنفسه یولّد قواعد فی علم الأصول یمکنها أن تلفت نظر الفقهاء و تنفعهم فی إستنباط بعض الأحکام الفقهیة إلى سنین طویلة.

تحصل: ان الدین بلا نقص و زیادة و الحقائق الواضحة بدون شائبة لا یمکن أن تُطبّق فی الحیاة البشریة إلّا إذا کانت قائمة على الإجتهاد بالمعنى الواقعی للکلمة، و هذا الأمر لا یمکن أن یکون مثمراً إلّا إذا کانت العلوم التی هی مقدمة الفقه و آلته کعلم الأصول حاویة على مبان صحیحة و جامعة و مساویة للفقه، و المجتهد هو الشخص الذی أطلق فکره و استعداده فی سبیل الفهم الصحیح للدین و قد أحاط إحاطة کاملة ـ بکل صبر و تریث ـ بکل القواعد الأصولیة المؤثرة فی الإستنباط و بتمام مبانی الدین و المصادر الشرعیة، و قام باستخراج و استنباط الأحکام الشرعیة بشکل عقلی و منطقی دقیقین و بدون أی دخل و تصرف للأذواق الشخصیة، و قد بیّنها بکل جرأة و شجاعة و حریة.

 

[1]  المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج 1، ص 5، إنتشارات اسماعیلیان، قم، بی تا.

[2]  الخویی، سید ابو القاسم، دراسات فی علم الأصول، ج 1، ص 6، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، 1419 ق.

[3]  الإمام الخمینی، صحیفة الإمام، ج 21، ص 289، مؤسسة نشر و تنظیم آثار الإمام الخمینی (ره) طهران، بی تا.

[4]  یعنی، حکم العقل بحجیة الظنّ المطلق فی فرض انسداد باب العلم. ر. ک: الشیخ الأنصاری، فرائد الأصول، ج 1، ص 184، مکتب إنتشارات الإسلامی، قم، بی تا، حیدری، سید علی نقی، أصول الإستنباط، ص 203، نشر شورى مدیریة الحوزة العلمیة فی قم، 1412 ق.

[5]  الجناتی الشاهرودی، محمد ابراهیم، أدوار الفقه و کیفیة بیانه، ص 467، بی جا و بی تا.

[6]  راجعوا: المیرزا الرشتی، بدائع الأفکار، ص 421، مؤسسة آل البیت (ع)، قم، 1313 ق، النائینی، محمد حسین، أجود التقریرات، ج 1، ص 203، انتشارات المصطفوی، قم، 1368 ش، الشهید الصدر، السید محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، ج 2، ص 163، مؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلامی، قم، 1417 ق.

[7]  لأن هذه المباحث قد طرحت بشکل واسع فی کتاب "معالم الدین" للشیخ "حسن بن زین الدین" (المتولد سنة 959 ق و المتولد فی سنة 1011 ق)، و قد عاش فی القرن الحادی عشر.

[8]  المحقق الخراسانی، کفایة الأصول، ص 468، مؤسسة آل البیت (ع)، قم، 1409 ق.

[9]  البروجردی، السید حسین، نهایة الأصول، المقرّر: المنتظری، حسینعلی، ص 7 و 8، نشر تفکر، 1415 ق.

[10]  الإمام الخمینی، الرسائل، ج 2، ص 97 و 98، مع شیء من التخلیص، إنتشارات اسماعیلیان، قم، 1385 ق.

[11]  أدوار الفقه، و کیفیة بیانه، ص 492.

[12]  نفس المصدر.

[13]  أجود التقریرات، ج 1، ص 33، راجعوا: الخویی، سید ابو القاسم، محاضرات فی الأصول، ج 1، ص 134، انتشارات انصاریان، 1417 ق.

[14]  الإمام الخمینی، تهذیب الأصول، ج 1، ص 46، إنتشارات اسماعیلیان، قم، 1382 ق.

[15]  صحیفة الإمام، ج 21، ص 289.

 

التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280465 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    259118 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129816 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    116202 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89697 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61314 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60564 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57472 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    52091 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    48156 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...