Please Wait
4805
یعتبر الجماع من المفطرات التی یجب على الصائم الامساک عنها فتعمّد ذلک مبطل و إن لم ینزل و لا یبطل مع النسیان أو القهر السالب للاختیار، دون الإکراه فإنّه مبطل أیضاً، فإن جامع نسیاناً أو قهراً فتذکّر أو ارتفع القهر فی الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.[1]
فلو جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان فإن طاوعته فعلى کل منهما الکفارة و التعزیر، و هو خمسة و عشرون سوطا، و إن أکرهها على ذلک یتحمل عنها کفارتها و تعزیرها، و إن أکرهها فی الابتداء على وجه سلب منها الاختیار و الإرادة ثم طاوعته فی الأثناء فالأقوى ثبوت کفارتین علیه و کفارة علیها، و إن کان الإکراه على وجه صدر الفعل بإرادتها و إن کانت مکرهة فالأقوى ثبوت کفارتین علیه و عدم کفارة علیها، و کذا الحال فی التعزیر على الظاهر، و لو أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شیئا.[2]