Please Wait
7347
الضَّلالُ و الضَّلالةُ: ضدُّ الهُدَى و الرَّشاد.
و اما اصطلاحا فتعني: العدولُ عن الطّريق المستقيم. و بعبارة اخرى: الضلال خلاف الحق عن يقين، سواء في اصول دين الاسلام أم المذهب الحق (التشيع) أم في الفروع القطعية، و هذا إنما يتم اذا كان الحق مسلّما.
اما بالنسبة الى حفظ كتب الضلال، فهذه القضية تتوقف على نوع الشخص الحافظ لها، و من هنا يكون للمسألة حكمان:
الاول: ما يخص العلماء و الباحثين ممن وصلوا الى حد من المعرفة و العلم بحيث تجذرت عندهم العقيدة الاسلامية و ترسخ لديهم الفكر الديني من خلال الآيات و الروايات و كلمات العلماء و المحققين، و تمكنوا من التحليل و النقد و... و من جهة أخرى انهم بحاجة الى اقتناء تلك الكتب للنقد و الرد عليها.
هذه الطائفة من الناس لها في هذا الخصوص ثلاثة احكام: تارة يجوز لهم اقتناء كتب الضلال و حفظها، و اخرى يجب على نحو الوجوب الكفائي، وثالثة يجب على نحو الوجوب العيني.
الثاني: اذا لم يكن الشخص مؤهلا من الناحية العلمية و الكفاءة النقدية و كان من الممحتمل تأثره بما فيها من افكار ضالة و منحرفة، فحينئذ يحرم عليه حفظها و اقتناؤها و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها إذا لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصداً لنقضها و إبطالها.
ضل يضل إذا ضاع، يقال: ضل يضل. و تقول: ضللت مكاني إذا لم تهتد له.[1] و قال في اللسان: الضَّلالُ و الضَّلالةُ: ضدُّ الهُدَى و الرَّشاد.[2]
و اما اصطلاحا فتعني: العدولُ عن الطّريق المستقيم.[3] و بعبارة اخرى: الضلال خلاف الحق عن يقين، سواء في اصول دين الاسلام أم المذهب الحق (التشيع) أم في الفروع القطعية، و هذا إنما يتم اذا كان الحق مسلّما.[4]
و على هذا فان كتب الضلال هي تلك الكتب ذات المحتوى المائل عن اصول الدين و المذهب الحقة و كذلك الفروع، و يشترط فيها أمران:
1. كون الحق المعدول عنه من الامور المسلمة (في الاصول و الفروع)، و اما اذا لم كان من الامور الخلافية فلايعد العدول عنه و مخالفة قسم منه، من الانحراف و الضلال.
2. ان يكون الانحراف عن الحق واضحا و جليا؛ بان تكون المخالفة واضحة للعيان لا مجرد تأويل او تفسير او ما شابه ذلك.
اما بالنسبة الى حفظ كتب الضلال، فهذه القضية تتوقف على نوع الشخص الحافظ لها، و من هنا يكون للمسألة حكمان:
الاول: ما يخص العلماء و الباحثين ممن وصلوا الى حد من المعرفة و العلم بحيث تجذرت عندهم العقيدة الاسلامية و ترسخ لديهم الفكر الديني من خلال الآيات و الروايات و كلمات العلماء و المحققين، و تمكنوا من التحليل و النقد و... و من جهة أخرى انهم بحاجة الى اقتناء تلك الكتب للنقد و الرد عليها.
هذه الطائفة من الناس لها في هذا الخصوص ثلاثة احكام: تارة يجوز لهم اقتناؤها و حفظها، و اخرى يجب على نحو الوجوب الكفائي، وثالثة يجب على نحو الوجوب العيني.
فاذا لم يكن في حفظها و إقتنائها خطر عليه او على المحيطين به، من جهة، و لم يكن بحاجة الى الرد عليها و نقضها من جهة اخرى، فحيئنذ يكون حفظها بالنسبة اليه جائر، فيجوز لها اقتناؤها للاطلاع عليها و معرفتها و يجوز تركها.
و أما اذا توقف الدفاع عن الدين او المذهب على اقتنائها من قبل مجموعة من العلماء فحينئذ يجب عليهم وجوبا عينيا، و الا فيجب على البعض منهم وجوبا كفائيا.[5]
و بعبارة اخرى: اذا وجب الرد على تلك الكتب، و لم ينحصر الرد بشخص معين بل يكفي تصدي واحد من العلماء للرد، فحينئذ يكون الواجب كفائيا، و اما اذا انحصر فيكون الواجب عينياً.
الثاني: اذا لم يكن الشخص مؤهلا من الناحية العلمية و الكفاءة النقدية و كان من الممحتمل تأثره بما فيها من افكار ضالة و منحرفة، فحينئذ يحرم حفظها و اقتناؤها، و من هنا قال الفقهاء: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها إذا لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصداً لنقضها و إبطالها و كان أهلًا لذلك و كان مأموناً من الضلال، و أمّا مجرّد الاطّلاع على مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ الذين يخشى عليهم الضلال و الزلل، فاللازم على أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات و مغالطات عجزوا عن حلّها و دفعها، و لا يجوز لهم شراؤها و إمساكها و حفظها، بل يجب عليهم إتلافها.[6] و كذلك يحرم بيعها و شراؤها.[7]
وقالوا أيضا في باب الوصية: من الوصايا المحرمة الوصية بتشييد مراكز الفساد و نشر كتب الضلال.[8]
[1] كتابالعين ج : 7 ص : 9
[2] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 11، ص 390، دار صادر، الطبعة الثالثة، بيروت، 1414 ق.
[3] الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودي، ص 509، دارالعلم الدار الشامية، الطبعة الاولی، دمشق - بيروت، 1412 ق.
[4] بهجت، محمد تقي، جامع المسائل، ج 2، ص 399 و 400، الطبعة الاولی، قم- ايران.
[5] نفس المصدر.
[6] نفس المصدر؛ و انظر: الامام الخميني، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام)، ص: 322.
[7] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج 2، ص 1005، س 1325 و أجوبة الاستفتاءات (بالفارسية)، ص 294.
[8] قرائتي، محسن، تفسير نور، ج 1، ص 280، مركز فرهنگى درس هايى از قرآن، الطبعة الحادیة عشرة، طهران، 1383 ش.