Please Wait
الزيارة
4770
4770
محدثة عن:
2011/06/20
خلاصة السؤال
ورد فی أحکام الطهارة: إذا تنجس شیء بملاقاة بول الرضیع الذکر فإنه یطهر بإراقة الماء علیه مرة واحدة، و لکن لم یرد هذا الحکم بخصوص بول الرضیعة الأنثى؟
السؤال
ورد فی أحکام الطهارة: إذا تنجس شیء بملاقاة بول الرضیع الذکر فإنه یطهر بإراقة الماء علیه مرة واحدة، و لکن لم یرد هذا الحکم بخصوص بول الرضیعة الأنثى، فما هو الفرق و الباعث المؤدی إلى اختلاف الحکم؟
الجواب الإجمالي
اختلف الفقهاء فی حکم هذه المسألة، حیث حکم البعض فیها کما ورد فی صیغة السؤال، أی أن الحکم مختص ببول الرضیع الذکر دون الأنثى[1]. و لکن هناک فقهاء یرون شمول الحکم لبول الرضیعة أیضاً منهم: آیة الله مکارم الشیرازی و السیستانی و الزنجانی.
و أما فیما یخص حکم الفقهاء القائلین بالتفاوت بین حکم بول الرضیع و الرضیعة فمن الممکن أن یقال أن هذا البحث الفقهی یمکن أن یلحظ من زاویة فقهیة و فلسفیة. فمن الزاویة الفقهیة فإن الفقهاء یستنبطون الأحکام على أساس الآیات و الروایات و علم الرجال، و أما بخصوص الزاویة الفلسفیة فیمکن القول: أن لکل حکم فلسفة و حکمة و مصلحة، إلا أن الوصول إلى الجزئیات و العلل التامة أمرٌ فی غایة الإشکال و الصعوبة[2].
و لمزید الاطلاع فی هذا المجال یراجع الجواب 967 (الموقع 2070).
الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات