Please Wait
4831
فصل الامام الخمینی (قدس) الکلام فی خصوص عدة الزواج المنقطع قائلا: لو انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة علیها، و إن کان بعده (أی بعد الدخول) و لم تکن غیر بالغة و لا یائسة فعلیها العدة، و هی على الأشهر الأظهر حیضتان، و إن کانت فی سن من تحیض و لا تحیض فعدتها خمسة و أربعون یوما، و الظاهر اعتبار حیضتین تامتین، فلو انقضى الأجل أو وهب المدة فی أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها، بل لا بد من حیضتین تامتین بعد ذلک، هذا فیما إذا کانت حائلا، و لو کانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها کالمطلقة على إشکال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعین یوما أو حیضتین، و أما عدتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أیام إن کانت حائلا، و أبعد الأجلین منها و من وضع حملها إن کانت حاملا کالدائمة[1].
[1] تحریر الوسیلة، ج2، ص: 291، مسالة16؛ وانظر: توضیح المسائل للمراجع، ج 2، ص 526.