Please Wait
5673
کیف یجب أداء الصلاة فی حال کون الجسم أو اللباس متنجسین بالدم؟ و ما هو حکم الصلاة مع عدم العلم بوقتها؟و کذلک عدم العلم باتجاه القبلة؟، ما هو تکلیفنا فی هذه الفروض؟
یشتمل سؤالکم على عدة أقسام نبحث کل قسم منها على حدة:
1ـ الصلاة مع الجسم أو اللباس المتنجس بالدم؟
2ـ الصلاة مع عدم العلم بوقت الصلاة؟
3ـ الصلاة مع عدم العلم باتجاه القبلة؟
إن الصلاة من العبادات التی لا تسقط عن الإنسان أبداً، إلا إذا کان الإنسان فی إغماء کامل. لقد قال المراجع العظام فی أهمیة الصلاة:
"لا تسقط الصلاة عن المکلف بحال، إذا قدر على ما یصدق علیه القیام عرفا، و لو منحنیا أو منفرج الرجلین، صلى قائما،[1] و إن عجز عن ذلک صلى جالساٌ و یجب الانتصاب، و الاستقرار، و الطمأنینة على نحو ما تقدم فی القیام. هذا مع الإمکان، و إلا اقتصر على الممکن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراری صلى- مضطجعاٌ- على الجانب الأیمن و وجهه إلى القبلة کهیئة المدفون، و مع تعذره فعلى الأیسر عکس الأول، و إن تعذر صلى مستلقیاٌ و رجلاه إلى القبلة کهیئة المحتضر و الأحوط- وجوباٌ- أن یومئ برأسه للرکوع و السجود مع الإمکان، و الأولى أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع، و مع العجز یومئ بعینیه."[2]
أما بالنسبة إلى عدم العلم بالقبلة فلاحظ هذه المسألة:
(مسألة 2) یعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة و تقوم البینة مقامه على الأقوى إن کان استنادها إلى المبادئ الحسیة و مع تعذرهما یبذل تمام جهده و یعمل على ظنه، و مع تساوی الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع.[3]
و یجب أن یکون الجسم و اللباس طاهرین، أما إذا لم یحصل على اللباس الطاهر و لم یتمکن من تطهیر جسمه لأی سبب فعلیه أن یعمل کالتالی:
مسألة 7 لو انحصر الساتر فی النجس فان لم یقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فیه إن ضاق الوقت أو لم یحتمل احتمالا عقلائیا زوال العذر، و لا إعادة علیه، و إن تمکن من نزعه فالأقوى إتیان الصلاة عاریا مع ضیق الوقت[4]، بل و مع سعته لو لم یحتمل زوال العذر، و لا قضاء علیه.[5]
و أخیراً یعتبر لغیر ذی العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاة، و یقوم مقامه شهادة العدلین إذا کانت شهادتهما عن حس کالشهادة بزیادة الظل بعد نقصه، و لا یکفی الأذان و لو کان المؤذن عدلاً عارفاً بالوقت على الأحوط، و أما ذو العذر ففی مثل الغیم و نحوه من الأعذار العامة یجوز له التعویل على الظن به، و أما ذو العذر الخاص کالأعمى و المحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلى أن یحصل له العلم بدخوله.[6]
[1] "فلا یجوز فیه الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال و الانتصاب، و یجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلًا، صلّى مضطجعاً على الجانب الأیمن کالمدفون؛ فان تعذّر منه، فعلى الأیسر عکس الأوّل على الأحوط؛ فإن تعذّر، صلّىٰ مستلقیاً کالمحتضر." البهجة، وسیلة النجاة، ص200ـ 201 م698 5.
[2] التبریزی، منهاج الصالحین، ج1، ص165، م592،
[3] الإمام الخمینی، زبدة الأحکام، ص 48.
[4] راجع المسألة 20 من تحریر الوسیلة، ج1، 146: لو لم یجد المصلی ساترا حتى الحشیش و الورق یصلی عریانا قائما على الأقوى
إن کان یأمن من ناظر محترم، و إن لم یأمن منه صلى جالسا، و فی الحالین یومئ للرکوع و السجود، و یجعل إیماءه للسجود أخفض، فان صلى قائما یستر قبله بیده، و إن صلى جالسا یستره بفخذیه.
[5] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص 121.
[6] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص 140. المسألة 16.