Please Wait
4979
یبتنی الجواب على عدة فروض منها:
ان کنت قد وهبت ما قمت به من البناء لوالدک او احد ارحامک من الاخوة و الاخوات فلا یحق لک الرجوع لان الهبة لذی الرحم لاتعود. یقول الامام الخمینی: "اذا تمت الهبة بالقبض لذی رحم –ابا کان او اما او ولدا او غیرهم- لم یکن للواهب الرجوع فی هبته".[1]
الفرض الاخر: انک قد اقرضت والدک قیمة البناء فی مثل هذا الفرض یحق لک المطالبة بالقرض و اخراجه من الترکة ان لم یکن لوالدک مال.
و الفرض الاخر ان کان عملک غیر هبة و قد اجاز لک المالک الحقیقی و هو الوالد فی حیاته التصرف بوضع الاحجار و المواد الانشائیة هنا- بمعنى انه لم یهب لک الارض وانما اباح لک التصرف فیها- فی مثل هذا الحالة بعد وفاة والدک یکون امر الارض راجعاً الى الورثة فان اجازوا لک ابقاء المواد فی مکانها ابقیتها والا یمکنهم ان یطالبوک بازالة المواد من مکانها و اخذ نفس المواد الانشائیة من دون ان تتحمل مسؤولیة التلف الذی یحصل فی الدار او الارض بعد الرفع لانک قد تصرفت عن اذن والدک. و اما اذا کان عملک بدون اجازة حینئذ علیک رفع المواد اذا طلبوا منک ذلک مع تحمل مسؤولیة غرامة التلفات التی تحصل فی الدار او الارض جراء الهدم.
وبما ان المسالة معقدة نوعا ما ، من هنا نرى ان افضل طریق شرعی لمعالجة القضیة ان تقوم بالمصالحة مع اخوانک و یتم الامر عن طریق التراضی او ان تتصل بمرجع التقلید الذی تقلده و تشرح له جزئیات المسالة لیجیبک عنها بالتفصیل.