Please Wait
الزيارة
9157
9157
محدثة عن:
2013/08/24
خلاصة السؤال
ما موقع الامارة في علم الاصول و ما الفرق بينها و بين الاصل العملي؟
السؤال
أولاً، يرجي توضيح معنى الامارة و موقعها في أصول الفقه. ثانياً: يرجي التوضيح بالامثلة. ثالثاً: ما الفرق الدقيق بين الأمراة و الأصل العملي؟
الجواب الإجمالي
الإمارة: هو كل شيء يثبت متعلقه، و لايبلغ درجة القطع و اليقين؛ كخبر الواحد، و الظواهر، و بناء العقلاء و...، أما الأصول العملية فهي مالا تثبت متعلقها، بل وضعت لرفع حيرة المكلف و شكه بالنسبة للحكم الواقعي، ليتمسك بمفادها عند الشك بالحكم؛ كالاستصحاب، والاحتياط و التخيير و البراءة.
و حجيتها مطلقة؛ لأن الله سبحانه لم يضعها لشخص خاص أو لزمان و مكان ذي خصوصية معينة، وعليه فهي باقية على حجيتها حتى لو انفتح باب العلم و استطاع المكلف أن يصل إلى الأحكام الشرعية عن طريق العلم، يمكنه العمل بوظيفته التي توصل اليها عن طريق الأمارة الظنية.
و حجيتها مطلقة؛ لأن الله سبحانه لم يضعها لشخص خاص أو لزمان و مكان ذي خصوصية معينة، وعليه فهي باقية على حجيتها حتى لو انفتح باب العلم و استطاع المكلف أن يصل إلى الأحكام الشرعية عن طريق العلم، يمكنه العمل بوظيفته التي توصل اليها عن طريق الأمارة الظنية.
الجواب التفصيلي
يلزم القول قبل كل شيء، أن حالات المکلّف، أمام الأحكام الإلهية على 3 انواع:
- قد يكون المكلّف عالماً بالحكم الإلهي الواقعي، كمن سأل بنفسه النبي (ص) أو أحد الائمة (ع) عن الحكم و قد أجابه المعصوم –بكل حرية و دون احتمال تقية- و بيّن له الحكم الواقعي، و على فرض كون المكلف عارفاً بقواعد الكلام و كيفية الاستنباط منه.
- و قد يكون المكلف ظانّاً بالحكم الواقعي، كمن سأل أحد أصحاب الإمام الصادق (ع) الثقة عن حكم مسألة ما فيجيبه أن الإمام (ع) يقول فيها كذا و كذا، فخبره يفيد الظن لأنه خبر واحد و من غير قرينة.
فعن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع) قال: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال: لا...».[1]
- و قد يكون لا عالماً و لاظاناً بالأحكام، بل شاك بها، فمثلاً دخل الشهر القمري و لايدري هل توجه له تكليف في شيء أم لا؟ أو إنه يعلم أنه مكلف بشيء أو لايعلم ما هو متعلقه؟ مثلا يعلم أنه مأمور بشيء لكنه لايعلم صلاة أم دعاء. أو أنه قد توضأ قبل الزوال، ثم شك بعده بالإتيان بالناقض و بطلان وضوئه. و عليه ففي جميع هذه الموارد تطرأ للمكلّف شكوك إما بالحكم أو بالموضوع.
وظيفة المكلف في الحالات الثلاث:
الف: يجب على المكلف بناءً على حكم العقل، العمل بعلمه في الحالات التي عنده علم بالحكم الشرعي و لاحاجة عندئذ للإجازة و جعل الحجية من قبل الشارع؛ لأن حجية العلم، ذاتية و تتضمنه، و جعل الحجية من قبل الشارع أو نفيها يستلزم تحصيل حاصل أو نفي اللوازم الذاتية من الذات، و كلاهما مستحيل عقلاً.[2]
ب: لولم يكن للمكلف علم بالأحكام الشرعية بل كان عنده ظن بها، فبما أن الأصل و القاعدة الأولية في الظنون، حرمة العمل و عدم الحجية، يحتاج المكلف للعمل بهذا الظن الخاص الى دليل قطعي على جعل الحجية و الاعتبار من قبل الشارع المقدس. إذ لو لم يجعل لها الاعتبار و الحجة من قبل الشارع المقدس نبقى على القاعدة الاولية في عدم جواز العمل بالظن و لايمكن العمل بمفاده عندئذ.[3]
ج: لو لم يكن للمكلف لاعلم و لاظن بالنسبة لحكم من الاحكام الالهية، في هذه الحالة وضع الشارع المقدس تحت اختياره أصولاً عملية، لكي تخرجه من شكه و حيرته، فمؤدى الأصول العملية هو ليس الحكم الواقعي، و إنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة و الشك في الواقع و عدم ثبوت حجة عليه. و غاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف تؤمنه من العذاب عند ارتكاب خلاف الواقع.[4]
تعريف الإمارة و الأصل العملي:
الإمارة: الإمارة هي «کل شیء يثبت متعلقه و لايبلغ درجة القطع و اليقين».[5] و بعبارة أوضح، يقال لكل ما يوجب الظن بالأحكام الشرعية إمارة، و بعض هذه الأمارات وردت حجيتها من قبل الشارع المقدس؛ كخبر الواحد، و الظواهر، و البناء على سيرة العقلاء، و العقل، و الكتاب و السنة، و الروايات الواردة عن المعصومين. بيد أن البعض الاخر لم ترد حجيتها من قبل الشارع بل قسم منها ورد تصريح بردّها، كالقياس و الاستحسان و...، و عليه فكل ظن وردت حجيته و اعتباره من قبل الشارع يسمى ظن معتبر و يمكن العمل بمؤدّاه.[6] و تمسى الظنون التي لم يرد لها حجية من الشارع ظنون غير معتبرة و لايمكن العمل على أساسها.
الأصول العملية: و هي ما[7] لاتثبت متعلقها كأحكام شرعية، لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع و الحكاية عنه، و إنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند عدم علمه بالحكم الواقعي و عدم ثبوت حجة عليه كالأارات المعتبرة، فيتمسك بها لتخرجه من الشك و الحيرة.[8]
و مثاله: لو توضأ المكلف قبل الزوال، و عند الزوال شك في طروء الناقض و بطلان وضوئه أم لا؟ ففي هذه الحالة، جعل الشارع المقدس له اصل الاستصحاب ليستصحب الحالة اليقينية السابقة و يبني على البقاء على الطهارة.
موطن و محل حجية الإمارة:
قد يطرأ السؤال الاتي في الذهن و هو ، ما هو موطن الإمارة و مجال حجيتها و إلى أي حد و مقدار تبقى على اعتبارها؟ فهل هي حجة عند زمان عدم وجود العلم بالأحكام الشرعية فقط، و تفقد حجيتها في حال إمكان تحصيل العلم بالواقع فلايمكن التمسك بها؟ أم أن مجال حجيتها أوسع من ذلك فيشمل حتى حالات إمكان تحصيل العلم بالواقع فتبقى على اعتبارها و حجيتها و يمكن التمسك بها و العمل على مؤدّاها؟ و بعبارة أدق، هل إن الإمارة موطنها عند انسداد باب العلم أو حتى على فرض أن باب العلم بالنسبة إليه مفتوحاً تبقى الإمارة على حجيتها، فيسع المكلف بدلاً أن يرجع إلى المعصوم (ع) رأساً فيأخذ الحكم منه مشافهةً على سبيل اليقين، يمكنه الأخذ بخبر زرارة و هو خبر واحد و لايفيد الحكم؟ إطلاق أدلة حجية الأمارة يثبت أنها حجة على نحو الإطلاق، لاخصوصية لحجيتها لشخص خاص أو زمان معين، و عليه فموطن حجية الإمارة، مطلق و يشمل حتى زمان انفتاح باب العلم و لاتختص حجيتها بزمان انسداد باب العلم.[9]
و لمزيد من الاطلاع عن الفرق بين الإمارة و الأصول العملية راجع هذا الموضوع: الاصل العملي و الدليل الاجتهادي، 17174
الف: يجب على المكلف بناءً على حكم العقل، العمل بعلمه في الحالات التي عنده علم بالحكم الشرعي و لاحاجة عندئذ للإجازة و جعل الحجية من قبل الشارع؛ لأن حجية العلم، ذاتية و تتضمنه، و جعل الحجية من قبل الشارع أو نفيها يستلزم تحصيل حاصل أو نفي اللوازم الذاتية من الذات، و كلاهما مستحيل عقلاً.[2]
ب: لولم يكن للمكلف علم بالأحكام الشرعية بل كان عنده ظن بها، فبما أن الأصل و القاعدة الأولية في الظنون، حرمة العمل و عدم الحجية، يحتاج المكلف للعمل بهذا الظن الخاص الى دليل قطعي على جعل الحجية و الاعتبار من قبل الشارع المقدس. إذ لو لم يجعل لها الاعتبار و الحجة من قبل الشارع المقدس نبقى على القاعدة الاولية في عدم جواز العمل بالظن و لايمكن العمل بمفاده عندئذ.[3]
ج: لو لم يكن للمكلف لاعلم و لاظن بالنسبة لحكم من الاحكام الالهية، في هذه الحالة وضع الشارع المقدس تحت اختياره أصولاً عملية، لكي تخرجه من شكه و حيرته، فمؤدى الأصول العملية هو ليس الحكم الواقعي، و إنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة و الشك في الواقع و عدم ثبوت حجة عليه. و غاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف تؤمنه من العذاب عند ارتكاب خلاف الواقع.[4]
تعريف الإمارة و الأصل العملي:
الإمارة: الإمارة هي «کل شیء يثبت متعلقه و لايبلغ درجة القطع و اليقين».[5] و بعبارة أوضح، يقال لكل ما يوجب الظن بالأحكام الشرعية إمارة، و بعض هذه الأمارات وردت حجيتها من قبل الشارع المقدس؛ كخبر الواحد، و الظواهر، و البناء على سيرة العقلاء، و العقل، و الكتاب و السنة، و الروايات الواردة عن المعصومين. بيد أن البعض الاخر لم ترد حجيتها من قبل الشارع بل قسم منها ورد تصريح بردّها، كالقياس و الاستحسان و...، و عليه فكل ظن وردت حجيته و اعتباره من قبل الشارع يسمى ظن معتبر و يمكن العمل بمؤدّاه.[6] و تمسى الظنون التي لم يرد لها حجية من الشارع ظنون غير معتبرة و لايمكن العمل على أساسها.
الأصول العملية: و هي ما[7] لاتثبت متعلقها كأحكام شرعية، لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع و الحكاية عنه، و إنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند عدم علمه بالحكم الواقعي و عدم ثبوت حجة عليه كالأارات المعتبرة، فيتمسك بها لتخرجه من الشك و الحيرة.[8]
و مثاله: لو توضأ المكلف قبل الزوال، و عند الزوال شك في طروء الناقض و بطلان وضوئه أم لا؟ ففي هذه الحالة، جعل الشارع المقدس له اصل الاستصحاب ليستصحب الحالة اليقينية السابقة و يبني على البقاء على الطهارة.
موطن و محل حجية الإمارة:
قد يطرأ السؤال الاتي في الذهن و هو ، ما هو موطن الإمارة و مجال حجيتها و إلى أي حد و مقدار تبقى على اعتبارها؟ فهل هي حجة عند زمان عدم وجود العلم بالأحكام الشرعية فقط، و تفقد حجيتها في حال إمكان تحصيل العلم بالواقع فلايمكن التمسك بها؟ أم أن مجال حجيتها أوسع من ذلك فيشمل حتى حالات إمكان تحصيل العلم بالواقع فتبقى على اعتبارها و حجيتها و يمكن التمسك بها و العمل على مؤدّاها؟ و بعبارة أدق، هل إن الإمارة موطنها عند انسداد باب العلم أو حتى على فرض أن باب العلم بالنسبة إليه مفتوحاً تبقى الإمارة على حجيتها، فيسع المكلف بدلاً أن يرجع إلى المعصوم (ع) رأساً فيأخذ الحكم منه مشافهةً على سبيل اليقين، يمكنه الأخذ بخبر زرارة و هو خبر واحد و لايفيد الحكم؟ إطلاق أدلة حجية الأمارة يثبت أنها حجة على نحو الإطلاق، لاخصوصية لحجيتها لشخص خاص أو زمان معين، و عليه فموطن حجية الإمارة، مطلق و يشمل حتى زمان انفتاح باب العلم و لاتختص حجيتها بزمان انسداد باب العلم.[9]
و لمزيد من الاطلاع عن الفرق بين الإمارة و الأصول العملية راجع هذا الموضوع: الاصل العملي و الدليل الاجتهادي، 17174
[1] . الكليني، محمد، الكافي، المحقق، المصحح، الغفاري، على اكبر، الاخوندي، محمد، ج3، ص 49، دارالكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.
[2] . المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج2، ص21، اسماعيليان، قم، الطبعة الخامسة، بي تا.
[3] . نفس المصدر، ج2، ص 17-18.
[4] . نفس المصدر، ص15-16.
[5] . نفس المصدر، ج2، ص12.
[6] . نفس المصدر، ج2، ص14.
[7] . الاستصحاب، الاحتياط، و الاشتغال، و التخيير، و البرائة.
[8] . اصول الفقه، ج2، ص15-16.
[9] . نفس المصدر، ص 26-27.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات