بحث متقدم
الزيارة
5981
محدثة عن: 2009/09/29
خلاصة السؤال
هل تجب العدة لو غیرت الزوجة جنسها؟
السؤال
إذا بدلت الزوجة جنسها لأی سببٍ و تحولت إلى رجل، ثم أراد هذا الرجل الزواج فوراً، هل یتمکن من ذلک؟ أم علیه إتمام العدة «عدة الطلاق» أو عدة «فسخ النکاح»؟
الجواب الإجمالي

یمکن القول کقاعدة کلیة: «فی أی وقت یغیر أحد الزوجین جنسه بعد الزواج تسقط العدة مطلقاً، سواء غیر الرجل «الزوج» جنسه أم المرأة «الزوجة»، حتى لو کانت المرأة فی زمن العدة و لا فرق بین أنواع العدة: عدة الطلاق، عدة الفسخ أو عدة الوفاة.

و أهم دلیل فی المسألة تبدل الموضوع، و حیث إن العدة من مختصّات النساء، فکل ما یتبدل الموضوع یترتب علیه تبدل الحکم، و علیه فالعدة ساقطة.

الجواب التفصيلي

العدة فی الاصطلاح الفقهی: الفترة الزمنیة التی تعیشها المرأة الحرة بعد انفصالها عن زوجها أو من قاربته بالاشتباه بالطلاق أو الفسخ أو الموت أو بذل المدة أو انقضائها، و الحکمة فی التزام المرأة بالعدة بالنسبة للمرأة التی تتحرر من رابطة الزوجیة المنع من اختلاط الأنساب[1].

یتبین من التعریف المتقدم أن المقاربة غیر الشرعیة «الزنا» لا تترتب علیها العدة، حتى مع فرض الحمل، و لکن المرأة یلزمها العدة فی حالة وطئ الشبهة، سواء کانت متزوجةً أو لا، و سواءً أکانت الشبهة من الطرفین أم من طرف الواطئ فقط.[2]

و العدة فی القانون المدنی للجمهوریة الاسلامیة هی المدة التی لا یجوز للمرأة فیها الزواج من رجل آخر بعد انفصالها من الاول[3].

و أحد الأسئلة التی طرحت فی البحث هو تغییر الجنس بالنسبة للزوجین، و هل یلزم فی المسألة التزام العدة بعد التغییر الجنسی من قبل أحد الطرفین، و هل ان تغییر الجنس و بطلان النکاح السابق یوجب العدة «کعدة الطلاق أو عدة الفسخ»؟

هذه المسألة تدرس من خلال ثلاث نقاط:

الأولى: تغییر جنس الزوجة و مسألة العدة:

فی أی وقت تغیر المرأة جنسها و تتحول إلى رجل، فهل أن هذا الشخص یمکنه الزواج فوراً أم علیه الالتزام بعدة الطلاق أو الفسخ؟

من الطبیعی أن عدة الطلاق و عدة الفسخ تراعى مع فرض وقوع المباشرة بین الزوجین قبل تغییر الجنس و إلا لو لم تقع المباشرة قبل التغییر، فإن الالتزام بالعدة منتفٍ. و لتوضیح المسألة بشکل أفضل نقول: إذا انفصل الزوجان بالطلاق أو بفسخ النکاح عن بعضهما، فلا یخرج الأمر عن حالتین: إما أن تکون قد وقعت بینهما مباشرة أو لم تقع. ففی الحالة الأولى یجب على المرأة أن تمتنع عن الزواج مجدداً مادامت فی العدة و بعد إتمام العدة یمکنها أن تتزوج، و لکن مع فرض عدم وقوع المباشرة قبل الفراق بالطلاق أو الفسخ، فبإمکان المرأة أن تتزوج برجلٍ آخر متى شاءت، و لا یلزمها قضاء مدة العدة، و لکن عدة الوفاة لا زمة على أی حال سواءً وقعت المباشرة أم لا.

و بعد هذا التوضیح یطرح السؤال التالی: إذا کانت المباشرة قد حصلت بین الزوجین ثم غیرت الزوجة جنسها فهل یجب علیها الالتزام بالعدة «کعدة الطلاق أو عدة الفسخ» أم أنها تستطیع الزواج مباشرةً بالجنس الآخر بعد التغییر.

و جواب ذلک: لا یلزمها العدة مع مفروض السؤال، و یجوز للمرأة التی بدلت جنسها الزواج من  الجنس الآخر مباشرة.

و یمکن توضیح ذلک ببیانین:

 

الأول: العدة تدور مدار المرأة.

إن العدة و الأحکام الأخرى کالحیض و النفاس أحکام خاصة بالنساء، و وجوب هذه الأحکام وجوداً و بقاءً دائر مدار وجود عنوان «المرأة»، فإذا فرضنا أن المرأة بدلت جنسها و تحولت إلى رجل و خرجت من کونها «امرأة» فإن العدة تسقط لا محالة[4].

الثانی: إن تغییر الجنس یترتب علیه تبدل الموضوع. إن حکم العدة من الأحکام الخاصة بالنساء و لا یحتمل کونها للرجال ایضا، و علیه بمجرد أن تتبدل المرأة إلى رجل فإنها تخرج من هذا الموضوع الذی یترتب علیه الحکم فلا یجب علیها التزام العدة و تسقط لذلک السبب[5]. و لا معنى لبقاء الحکم مع انعدام الموضوع. و کذلک الحال فی سائر الأحکام، فإن انتفاء الموضوع یفضی إلى انتفاء الحکم المترتب علیه، کحرمة النظر إلیه و وجوب الحجاب[6].

یقول السید محمد الصدر فی هذه المسألة:

لا تردید إذا ما غیرت الزوجة جنسها فإنها تکون مشمولة بأحکام الرجال، و ترتفع أحکام النساء عنها[7].

الثانیة: تغییر جنس الزوج و مسألة العدة

إذا بدل الزوج جنسه و تحول إلى امراة فمن الطبیعی انفکاک ازدواجه الأول، و لکن هل علیه الالتزام بالعدة باعتباره امرأة أم لا؟

و هذه المسألة لم تعالج إلا من قبل فقیه شیعی واحد و هو السید محمد صادق الصدر حیث یعتقد بعدم وجوب العدة، و یقول:

إذا بدل الرجل جنسه و تحول إلى امرأة یبطل زواجه و لا یجب علیه الالتزام بالعدة[8].

و دلیل المسألة: کما أوضحنا فیما تقدم، فإذا کانت قد وقعت مباشرة بین الزوجین فإن العدة واجبة، و لکن فرض تبدل الزوج إلى امرأة بعد التغییر لا توجد مباشرة بالنسبة إلیه. حتى تجب علیه العدة، و علیه فبإمکانه الزواج فوراً من الجنس الآخر. بعبارة اخری: من الواضح انه لاعدة على الزوج و بعد تغییر الجنس لم یحصل بینه و بین زوج اخر مواقعة فلایجب علیه شیء.

یقول آیة الله محمد الصدر فی هذه المسألة: «و إذا انتفى النکاح مع زوجته بعد التحول فلا یجب علیها العدة لأنها لیست زوجة مدخولاً بها جزماً، بل لها أن تتزوج من تشاء من الرجال فوراً إن أرادت».[9].

الثالثة:

یقول الإمام الخمینی بشأن المرأة التی تکون فی زمن العدة کعدة الطلاق أو عدة الفسخ أو عدة الوفاة، و تغیر جنسها فی هذه الفترة فهل بإمکانها الزواج مباشرة أم علیها التزام العدة: لو تغیر جنس المرأة فی زمان عدتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة[10].

توضیح الدلیل: إن سقوط العدة مع الفرض بدلیل تبدل الموضوع لأن المرأة تخرج عن کونها امرأة و علیه لا تشملها أحکام النساء بل تدخل فی دائرة أحکام الرجال، و لا معنى لالتزامها بالعدة حینها. و لکن السؤال هو: لماذا قال الإمام «حتى عدة الوفاة» أی أن عدة الوفاة تسقط أیضاً فی أنواع العدة، و بعبارة أخرى لماذا یؤکد الأمر باستعمال کلمة «حتى»؟

الجواب: السر فی عدة الوفاة هو أن عدة الوفاة لها خصوصیة. إن الهدف من عدة الوفاة بحسب الروایات الإسلامیة یتمثل «بالحداد» و «ترک الزینة احتراماً للمیت» و لذلک فإن زمن ابتداء عدة الوفاة زمن وصول خبر وفاة الزوج إلى الزوجة کما ورد فی صحیح محمد بن مسلم و یزید بن معاویة وزرارة عن الإمام الباقر(ع) حیث قال بخصوص المرأة التی یتوفى زوجها الغائب: «المتوفى عنها زوجها تعتد من یوم یبلغها نعی الزوج»

و قد یقال على وجه الاحتمال: إن المرأة التی تغیر جنسها و هی فی حال عدة الوفاة یجب علیها الالتزام بالعدة بعد التغییر و لکن الإمام یقول «حتى عدة الوفاة» أی أنها تسقط کما تسقط أنواع العدة الأخرى، و علیه فبإمکان المرأة التی تحولت إلى رجل أن تتزوج بالجنس الآخر مباشرة، و دلیله واضح لأن العدة واجبة بالنسبة للنساء، و عند ما تغیّر المرأة جنسها تخرج عن حکم الموضوع، و لا معنى لبقاء الحکم مع انتفاء الموضوع.

الرابعة: دراسة و تحلیل بعض الفتاوى الفقهیة فی بحث «تغییر الجنس و العدة».

جاء فی جواب آیة الله الخامنئی دام ظله فی المسألة:

هل أن الرجال الذین کانوا نساءً و یتبدلوا إلى نساء بتغییر الجنس ـ حیث یستحیل ظهور الحمل بالنسبة لهم ـ یلحقون بالفتیات «غیر المدخول بهن» و النساء البالغات سن الیأس من جهة أحکام العدة؟

الجواب: کلا[11].

و دلیل هذا الحکم یحتمل أن یکون تبدل الموضوع أساساً، فإذا کان تغیر الجنس واقعیاً، فإن المرأة بعد التبدل تلحق بجنس الرجال. فإلحاقها بالفتیات و الیائسات لا معنى له، و کذلک بالنسبة الى آیة الله السیستانی[12]. و آیة الله فاضل اللنکرانی (ره)[13] فإن رأیهما عدم الإلحاق بعد تغییر الجنس.

و یؤکد آیة الله فاضل اللنکرانی(ره) فی مکان آخر ذلک بالقول: إذا غیرت المرأة جنسها فی زمن العدة، تسقط فترة عدتها المتبقیة، و لا یلزمها مراعاة باقی زمن العدة، حتى لو کانت فی عدة الوفاة[14].

و فی جواب السؤال عن حکم المرأة التی تغیر جنسها فی وقت عدتها، جاءت الأجوبة التالیة:

إذا تغیر جنس المرأة فی زمن العدة تسقط عدتها حتى إذا کانت عدة الوفاة[15].

إذا غیر شخص جنسها فی زمن عدة الوفاة تسقط عدته حتى لو کانت عدة وفاة[16].

و من خلال الجواب السابق یأتی الحکم شاملاً للفرد الذی یغیر جنسه زمن العدة و بذلک یشمل الرجل، فالرجل الذی یغیر جنسه و یتحول إلى امرأة لا یجب علیه مراعاة العدة (تراجع المقالة الثانیة).

 

النتیجة:

و بالنظر إلى ما تقدم نحصل على النتیجة الآتیة بعنوان قاعدة کلیة: إذا غیر أحد الزوجین جنسه بعد الزواج تسقط العدة مطلقاً، سواء غیر الرجل جنسه، أو غیرت المرأة جنسها فی وقت العدة، و لا یوجد فرق فی سقوط العدة بین أنواع العدة: سواءً أکانت عدة الطلاق أو الفسخ أو الوفاة، و أهم دلیل فی المسألة تبدل الموضوع لأن العدة خاصة بالنساء، فإذا تبدل الموضوع، تبدل الحکم، و من هنا تسقط العدة.

طبعا ان جمیع ما ذکر خاص بمن یغیر جنسیته. و بعبارة اخرى من یغیر جنسیته تسقط عنه العدة و یستطیع الزواج مباشرة. نعم لو طلق الرجل زوجته ثم غیر جنسیته یجب على زوجته ان تعتد حتى تتمکن من الزواج مجددا[17] بل حتى ان لم یطلقها یجب علیها العدة ایضا حال تغییر الرجل جنسیته.



[1]انظر المحقق الداماد، السید مصطفى، حقوق الأسرة، ص 447.

[2]انظر النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 32، ص 264؛ الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 344.

[3]القانون المدنی الإیرانی، المادة 1150.

[4]انظر: مطهری، أحمد، مستند تحریر الوسیلة، ص 200: «لأن العدة و الحیض و النفاس و غیرها من أحکام النساء، فوجوبها حدوثاً و بقاءاً دائر مدار کونها امرأة، فمع زوال المرأة عن کونها مرأة یسقط حکم العدة لا محالة».

[5]انظر: مؤمن، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 115.

[6]انظر: الخرازی، السید محسن، تغییر الجنسیة، فقه أهل البیت (علیهم السلام)، عربی، ش 23، ص 254.

[7]الصدر، السید محمد، ما وراء الفقه، ج6، ص144: «لا شک أنها بعد التحول تصبح مشمولة لأحکام الرجال و تنتفى عنها أحکام المرأة».

[8]الصدر، السید محمد، منهج الصالحین، ج 3، ص 644، مسألة 3706: «إذا تحول الرجل إلى امرأة و کان زوجاً ... بطل نکاحه ... و لم تجب علیه العدة».

[9]الصدر، السید محمد، ما وراء الفقه، ج 6، ص 138: «و إذا انتفى النکاح مع زوجته بعد التحول فلا یجب علیها العدة لأنها لیست زوجة مدخولاً بها جزماً، بل لها أن تتزوج من تشاء من الرجال فوراً إن أرادت».

[10]الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 559.

[11]انظر: مرکز التحقیقات الفقهیة للقوة القضائیة، موسوعة الآراء الفقهیة القضائیة،، جواب السؤال 5280.

[12]انظر: مرکز التحقیقات الفقهیة للقوة القضائیة، مجموعة الآراء الفقهیة القضائیة فی الشؤون الحقوقیة، النکاح، ج 1، ص 50 - 52.

[13]انظر: المصدر نفسه، ص 50 - 53؛ موسوعة الآراء الفقهیة القضائیة، جواب السؤال 5751.

[14]انظر: خدادای، غلام حسین، أحکام الأطباء و المرضى (فتاوى آیة الله فاضل اللنکرانی) ص 141.

[15]انظر: الصدر، شهاب الدین، خلاصة أولى مقالات المؤتمر الطبی القانونی للدول الإسلامیة، ص 62.

[16]جناتی، محمد إبراهیم، رسالة توضیح المسائل، (الاستفتاءات)، ج 2، ص 256.

[17]بشرط ان تکون مدخولا بها و لم تکن یائسة و لا صغیرة.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

  • أیهما أفضل استشارة الطبیب النفسی أم المشاور الدینی؟
    5068 العملیة 2011/10/16
    للإجابة عن السؤال نتابع الآتی:1ـ فیما یخص مشاورة الطبیب النفسی أو الخبیر الدینی لا بد من القول: مع أن الأمرین مرتبطان ببعضهما من زاویة نظر معینة إلا أنهما منفصلان من جهة أخرى. و لذلک فمن یشعر بوجود مشکلة نفسیة و روحیة معنویة فعلیة أن یراجع المتخصص فی هذا الفن، ...
  • هل يوجد من العلماء من افتى بحرمة الموسيقى مطلقاً و بجميع أنواعها؟
    3813 الحقوق والاحکام 2015/05/25
    صنف علماء الشيعة و فقهاؤهم من القرن القرن الحادي عشر و حتى الوقت الراهن رسائل مستقلة في الغناء و الموسيقى، حيث وقعت القضية منذ ذلك العصر و حتى اليوم معركة للآراء، و كان الفقهاء قبل ذلك يتعرضون للموضوع استطراداً و ضمن ابحاث كتاب التجارة من الفقه أو كتاب ...
  • ما حکم مشاهدة غیر المحارم عن طریق التلفزیون او الکامبیوتر؟
    5328 الحقوق والاحکام 2010/09/05
    اجاب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله) عن السؤال التالی:ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ و ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة فی التلفزیون؟ و هل هناک فرق بین المسلمة و غیرها، و بین الصور المعروضة بالبثّ المباشر و ...
  • ما هو اسم کتاب النبی نوح (ع)؟
    6089 الکلام القدیم 2009/02/01
    ذکر فی الروایات اسم کتاب النبی نوح (ع) تحت عنوان "صحف نوح"[1] و لم یذکر له اسم خاص غیر ذلک.[1] بحارالأنوار، ج : 35 ص ...
  • مع الالتفات الى الروایات المختلفة و المتضادة ظاهراً، هل الکلام هو الأفضل أم السکوت؟
    7137 العملیة 2011/06/14
    اذا نظرنا الى کل من السکوت و الکلام من زاویة الآفات التی یتعرضان لها فلکل واحد منهما آفاته الخاصة به و لکل منهما محاسنه الخاصة کذلک، و مع ملاحظة کلا الامرین یکون من الصعب ترجیح طرف على آخر. لکن یمکن القول بشکل مطلق اذا قارنا بین السکوت و الکلام بعیدا ...
  • ما هو رأی سماحتکم فی أحادیث تحریف القرآن؟
    5292 الحقوق والاحکام 2010/12/01
    جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):1. روایات التحریف إما ضعیفة السند أو لیست بحجة من ناحیة الصدور أو أنها مضطربة دلالة؛ ولاریب أن القرآن الکریم مصون من التحریف مطلقاً فلم و لن یحرف.2. لو إعتقد الشخص بتحریف ...
  • هل یجب ان یلبس الخاتم فی الید الیمنی
    6844 الحقوق والاحکام 2008/07/19
    التختم هو من سنن النبی (ص) و الائمة (ع)، و فی الروایات توجد اشارات بخصوص جنس الخاتم، و شکله و النقش علیه. و اضافة لذلک فقد وردت التوصیة بانه من الافضل ان یکون الخاتم فی الید الیمنی. ان جمیع الاحکام التی وضعها الاسلام بخصوص لبس الخاتم لها جنبة استحبابیة. نعم ...
  • من هو أبو سعید الخدری؟ و هل کان محباً لأهل البیت (ع)؟ و هل کان یؤمن بإمامة أمیر المؤمنین(ع)؟
    6680 تاريخ بزرگان 2009/02/28
    لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی ...
  • ما معنى مكر الله؟
    6170 التفسیر 2012/03/12
    سئل الإمام الرضا (ع) عن نسبة الخديعة و الإستهزاء و المكر لله في القرآن الكريم، فقال: "إن الله عزّوجلّ لا يسخر و لا يستهزئ و لا يمكر و لا يخادع و لكنّه عزّ و جلّ يجازيهم جزاء السخرية و جزاء الإستهزاء و جزاء المكر و الخديعة...". ...
  • هل صحیح أن قبر الإمام أمیر المؤمنین علی (ع) فی العین الیمنى لسیدنا آدم (ع)؟
    6852 تاريخ بزرگان 2013/12/03
    1ـ اختلفت الروایات و النصوص التاریخیة عن محل دفن آدم (ع). فمنها ما تنصّ على أن محل دفنه فی حرم الله (فی مکة المکرمة و حوالیها).[1] و منها ما تنص على أن محل دفنه هو مدینة النجف و عند قبر الإمام علی (ع).

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280469 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    259124 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129819 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    116215 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89700 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61317 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60568 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57475 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    52102 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    48168 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...