Please Wait
5387
و تسمى قراضا، و هی عقد واقع بین شخصین على أن یکون رأس المال فی التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح یکون بینهما، و لو جعل تمام الربح للمالک یقال له: البضاعة، و حیث أنها عقد تحتاج إلى الإیجاب من المالک و القبول من العامل، و یکفی فی الإیجاب کل لفظ یفید هذا المعنى بالظهور العرفی کقوله: ضاربتک أو قارضتک أو عاملتک على کذا، و فی القبول «قبلت» و شبهه.[1]. و بعبارة أوضح؛ المضاربة عبارة عن العقد الذی یکون بین شخصین بأن یعطی أحدهما للآخر مالاً لکی یتاجر به و یقسّم الربح الحاصل من ذلک بینهما علی حسب الاتّفاق.
و یسمی الذی یعطی المال بالمالک، و یسمی الشخص الآخر الذی یقوم بالتجارة و البیع و الشراء بالعامل. و ینبغی التذکیر بأن الدین الإسلامی المقدّس کما یهتم بالعبادات و مسائلها فإنه یهتم کذلک بالاقتصاد و معاش العباد أیضاً.
و بدیهی أن أساس سعادة الفرد و المجتمع هی العبادة المقترنة بالکسب و العمل و الاقتصاد، و أن أساس عزّة المسلمین و عظمتهم هو الارتباط بالخالق و الی جنب ذلک بل و بمعیّته: التجارة و العمل و الاقتصاد العقلانی السلیم حیث یقول تعالی: "رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و إقام الصلاة ِ وَ إیتاءِ الزَّکاة یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار"[2] و یقول: "فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض و ابتغوا من فضل الله وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون "[3]، ورد فی حدیث: من طلب الحلال فهو من الله عزوجل صدقة علیه"[4] ... و واضح أن الهدف من المضاربة هو تقویة الاقتصاد و تداول الثروات و المنع من رکود الأعمال و أسواق المسلمین.
و هدف المضاربة هو استخدام القوی الفعالة و الحیلولة من بطالة ذوی الاستعداد و المسلمین.
و الهدف من المضاربة هو الحصول علی الربح المشروع و الحلال و المنع من الربا و أکل المال بالباطل.
العامل أمین فلا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیب تحت یده إلا مع التعدی
أو التفریط، کما أنه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة، بل هی واردة على صاحب المال، و لو اشترط المالک على العامل أن یکون شریکا معه فی الخسارة کما هو شریک فی الربح ففی صحته وجهان، أقواهما العدم، نعم لو کان مرجعه إلى اشتراط أنه على تقدیر وقوع الخسارة على المالک خسر العامل نصفه مثلا من کیسه لا بأس به، و لزم العمل به لو وقع فی ضمن عقد لازم، بل لا یبعد لزوم الوفاء به و لو کان فی ضمن عقد جائز ما دام باقیا، نعم لو فسخه و رفع موضوعه، کما أنه لا بأس بالشرط على وجه غیر بعید لو کان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى عهدته بعد حصولها فی ملکه بنحو شرط النتیجة.[5].[6]
و المضاربة هی من العقود الجائزة و لها شروط منها:
1- صیغة المضاربة (الایجاب و القبول).
2- توفر شروط التکلیف کالعقل و البلوغ و الاختیار فی کل من المالک و العامل.
3- تعیین حصة الربح لکل من المالک و العامل علی أساس توافق الطرفین.
4- أن یستخدم رأس المال فی طریق مشروع.
5- أن یکون رأس المال فی المضاربة نقداً و یکون مقداره معیّناً.
6- أن یکون العامل قادراً علی انجاز العمل.
و المضاربة تجارة طیّبة و مبارکة و قد ورد الحثّ علیها فی الإسلام.