بحث متقدم
الزيارة
8514
محدثة عن: 2010/11/09
خلاصة السؤال
من هم الاخباریون و الاصولیون؟
السؤال
ما المراد بکل من الاخباریة و الاصولیة؟
الجواب الإجمالي

الاخباریة اتجاه فکری ظهر فی اوساط الشیعة یتبنى فکرة مخالفة للمنهج الذی یعتمده الاصولیون فی الاجتهاد و استنباط الاحکام الشرعیة من مصادرها الاساسیة حیث وقفت الاخباریون فی وجه الاجتهاد و اعتبروه امراً باطلاً، اما الاصولیة فهی اتجاه معاکس للاخباریة یمثل هذا الاتجاه طائفة کبیرة من علماء و فقهاء الاسلام حیث اجازت استنباط الاحکام الشرعیة من مصادرها الاساسیة "القرآن، السنة، العقل، الاجماع" و ذهبت الى اعتماد علم اصول الفقه فی عملیة الاستنباط و الاستناد الى بعض القواعد من قبیل اصالة البراءة، الاستصحاب و التخییر.

من الامور التی اختلف فیها الاصولیون مع الاخباریین هی ان الاصولیة تجیز الاجتهاد و من لم یکن مجتهدا یجب علیه العمل بالاحتیاط او الرجوع الى المجتهد المختص و اصطلحوا على عملیة الرجوع هذه عنوان "التقلید" الا الاخباریة منعت من الاجتهاد و من تقلید المجتهد؛ الاصولیون یمنعون من تقلید المیت، فی المقابل یرى الاخباریون ان الموت لا یغییر من الواقع شیئاً؛ یعتقد الاخباریون بحجیة و صحة الروایات الواردة فی الکتب الاربعة لان مؤلفیها جمعوا فیها الصحیح و حذفوا غیر الصحیح منها، على العکس من الاصولیین اذ لم یؤمنوا بصحة جمیع روایات الکتب الاربعة. هذه بعض أوجه الاختلاف بینهما و هناک مسائل أخرى اختلفوا فیها نشیر الیها فی الجواب التفصیلی.

الجواب التفصيلي

ان کلا من الاخباریة و الاصولیة یعدان من الشیعة الامامیة الاثنی عشریة اختلفا فی طریقة التعامل مع الادلة و اسلوب اخذ الاحکام الشرعیة.

و الاخباریة مصطلح یطلق على طائفة من علماء الشیعة رفضت القول بالاجتهاد و اکتفت باخذ الاحکام من الروایات و الاحادیث الواردة عن أهل البیت و کان الرائد لهذا الاتجاه الملا محمد أمین بن محمد شریف الاسترابادی ( م 1033 ق) و هو المؤسس لهذا الفرقة فی اوساط الشیعة المتاخرین، و هو اول من فتح باب الطعن و الذم على علماء الشیعة فی کتابه الفوائد المدنیة و اتهمهم بتخریب الدین و تضییع الحق[1]. کذلک کان یعتقد بان الاجتهاد الفعلی لعلماء الشیعة لایقوم على نفس الاساس الذی قام علیه اجتهاد القدماء منهم. و من الامور التی اعتقد بها الاسترابادی أن فی القرآن محکماً و متشابها و ناسخاً و منسوخاً فلیس من السهل استنباط الاحکام منه، من هنا یرى أن المرجع فی الاحکام ینحصر بالروایات فقط، و کان یرى أن الاجتهاد یقوم على الظن و الحدس الباطل، و اما الاخباریة فتقوم على اساس قطعی متمثل بطریق أهل البیت (ع) و لا یمکن للظن ان یقف فی وجه الامور القطعیة.

اما الاصولیة؛ فهی تجاه مقابل الاخباریة یمثله طائفة کبیرة من علماء الشیعة، یرون حجیة الاجتهاد و انه من الممکن استنباط الاحکام الشرعیة من الادلة التفصیلیة القران و السنة و العقل و الاجماع، و یعتبرون قواعد اصول الفقه جدیرة بالاستفادة منها فی عملیة الاستنباط و یعتمدون مجموعة من الاصول من قبیل اصالة البراءة، الاستصحاب، والعمل بالظن و التمییز بن الاخبار ویرون ان الاجتهاد واجب کفائی و یکون واجبا عینیا عند انحصار الصلاحیات فی شخص معین.[2]

وقد بحث الکثیر من الکتاب قضیة الخلاف بین الفریقین فافرط البعض فی عدد نقاط الخلاف بینهما، لکن جاء فی المقدمة التی کتبها محقق ریاض المسائل اشارة جیدة الى المحاور المهمّة التی صارت محلا للخلاف بین الأخباریین و الأصولیین، مشیرا اولا الى الاشکال الذی اثاره الاخباریون مع رد الاصولیة علیه، و هی کالتالی:

1- استقلالیّة علم الأصول و وضعه أساسا للفقه.

قال الشیخ حسین الکرکی قدس سره أحد علماء الأخباریین بهذا الصدد: إنّ علم الأصول ملفّق من علوم عدّة و مسائل متفرّقة، بعضها حقّ و بعضها باطل، وضعه العامّة لقلّة السنن الدالّة على الأحکام عندهم و بنوا علیها استنباط المسائل الشرعیّة النظریة[3].

و نقل عنهم الوحید بقوله: و شبهتهم الأخرى هی: أن رواه الحدیث منّا و التالین لهم لم یکونوا عالمین به قطعا، مع علمهم بهذه الأحادیث الموجودة، و لم ینقل عن أحد من الأئمّة علیهم السّلام إنکارهم، بل المعلوم تقریرهم لهم، و کان هذا الحال مستمرّا إلى عصر ابن أبی عقیل و ابن الجنید رحمهما اللّه ثمَّ حدث هذا العلم بین الشیعة، فلا حاجة إلیه.

و أجاب عنه المجتهدون بأنّ کثیرا من المسائل الأصولیّة کانت موجودة لدى فقهاء أصحاب الأئمّة منذ أیّام الصادقین علیهما السّلام، و وردت فیها روایات عنهم علیهم السّلام من قبیل: حجّیة الخبر، و حجّیة ظواهر الکتاب، و أصالة البراءة، و البحث عن القیاس، و علاج التعارض.

و نرى فی کلام الفضل بن شاذان [4] صورة جلیّة عن التفکیر الأصولی، أشار فیه إلى مسألة اجتماع الأمر و النهی و قال بجوازه، و إلى الفرق بین النهی المولوی و الإرشادی، و أنّ الثانی یقتضی الفساد فی المعاملات دون الأول.

مضافا إلى أنّ استغناء أصحابهم علیهم السّلام عن الأصول- لمعاصرتهم إیاهم علیهم السّلام- لا یدلّ على استغناء الفقهاء البعیدین عن عصرهم علیهم السّلام و قد خفی علیهم أکثر القرائن و الملابسات التی کانت تکتنف بالنصوص ممّا یؤدّی إلى وضوح معناها.

2- اعتماد المجتهدین فی إثبات الأحکام الشرعیّة على الظنون.

و هذا ما نسبه الأخباریّون إلى المجتهدین، و هم قد برّءوا أنفسهم عن العمل بالظن، و قالوا: نحن نعمل بالأخبار دون الظنون؛ و جماعة منهم ادّعوا قطعیّتها.

و أجاب عنه المجتهدون فیما یرجع إلى الدعوى الأولى- أی عمل المجتهدین بالظنون- بأنّه إن کان المراد بالظّن: الظنّ الذی لم یقم على حجّیته دلیل قطعی، فالعمل به ممنوع عند الأُصولیین بتاتا؛ و إن کان المراد منه: الظنّ الذی قام على حجّیته دلیل قطعی، فهو مسلّم و لا ضیر فیه، کالظنّ الحاصل من ظهورات الکلام أو أخبار الثقات .. و قد توسّعوا فی البحث عنه فی محلّه فی علم الأصول.

و أمّا بالنسبة إلى الدعوى الثانیة- أی العمل بالأخبار- فهی أمر وافق علیه المجتهدون مع توفّر شرائط الحجّیة، فإنّ الأخبار هی العمدة فی استنباط الأحکام عند المجتهدین کما هو واضح، و لکنّها فی الأغلب تکون ظنّة صدورا أو دلالة، و الشواهد التی أقیمت على إثبات قطعیّة الأخبار غیر وافیة[5].

3- قد یعتمد المجتهدون فی إثبات الحکم الشرعی على مقدّمات عقلیّة، بینما أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول، و العمل بالرأی و القیاس ممنوع فی مدرسة أهل البیت علیهم السّلام.

و أجاب عنه المجتهدون بما أوضحوه فی بحث القطع من الأصول بأنّ المقدّمات العقلیّة إذا لم تنتج إلّا الظنّ فهی لیست بحجّة، و تدخل فی باب القیاس و الاستحسان و المصالح المرسلة.

و أمّا الملازمات العقلیّة التی بها یستفاد الحکم من النصوص الشرعیّة، فهی حجّة ذاتیّة لا یعقل الردع عنها، بل أمضاها الشارع و أرشد إلیها، من قبیل: استلزام الأمر بالشی‏ء الأمر بمقدّمته، و غیر ذلک؛ فمتى سلّم هذا الاستلزام لا معنى لطرح حجّیته، فإنّه من قبیل لوازم الکلام، و لا یرتبط بالقیاس و الرأی الممنوعین.

4- یعتمد المجتهدون على ظواهر الکتاب و لو لم یرد فیه تفسیر عن أئمّة أهل البیت علیهم السّلام، و هو عند الأخباریین مصداق التفسیر بالرأی الممنوع عنه فی الروایات .. و هذا ما ذهب إلیه معظمهم، و شذّ عنه بعضهم[6].

و قد بحث المجتهدون عنه فی الأصول موسّعا، و أثبتوا حجّیة ظاهر الکتاب بحسب الروایات و شهادة نفس الکتاب، و دفعوا الإشکال عنها.

5- عدم التزام الأصولیین بحجّیة الروایة بمجرّد وجودها فی إحدى الکتب الروائیّة، و إنّما یرون لحجّیتها شروطا بلحاظ الرواة، أو بلحاظ عمل المشهور و عدم إعراضهم عنها.

و فی قبالهم یعتقد الأخباریّون حجّیة کلّ الروایات الموجودة فی الکتب الأربعة و ما یماثلها، و بعضهم ادّعى قطعیّتها؛ و استشهدوا على دعواهم بأمور زیّفها المجتهدون[7].

6- یعتنی المجتهدون بعلم الرجال؛ باعتباره متصدّیا لتمییز آحاد السند من الجرح و التعدیل، و الذی هو دخیل فی اعتبار الروایة و عدمه.

و أمّا الأخباریّون، فلاعتقادهم صحّة کلّ الروایات الموجودة فی الجوامع الحدیثیّة، وجدوا أنفسهم فی غنى عن علم الرجال و علم الدرایة الذی یبحث عن أحوال الحدیث.

و هذا المحور من الخلاف متفرّع عن المحور السابق.

7- المشهور بین المجتهدین جریان البراءة فی الشبهات التحریمیّة.

و خالفهم الأخباریّون و قالوا بوجوب الاحتیاط فیها؛ أخذا بظاهر الأدلّة الآمرة بالتوقّف و الاحتیاط فی الشبهات.

و أجاب عنهم المجتهدون بأنّ التأمّل الوافی فی الروایات المشار إلیها یعطی أنّ الأمر بالتوقّف فیها إرشادی لا مولوی، و مقتضى حدیث الرفع و غیره هو البراءة.

هذا، و هناک خلافات أخر لعلّها لا تکون إلّا بین الأخباریین و جمع من الأصولیین لا جمیعهم، و ذلک مثل: حجّیة الإجماع المنقول.

کما أنّه قد تذکر نماذج من مسائل فقهیّة بعنوان الخلاف بین الفریقین؛ و هی أیضا متفرّعة عن بعض الخلافات المتقدّمة فی المسائل الأصولیّة.[8]

8- و من الامور التی وقعت مدار خلاف بین الفریقین ان الاصولیین یؤمنون بکل من قاعدة "قبح التکلیف بما لا یطاق" و "قبح العقاب بلا بیان" الا ان الاخباریین رفضوا تلک القواعد العقلیة.[9]

 وقد استمر الخلاف بین الفریقین ما یقارب القرنین من الزمن کانت الغلبة فیه للاخباریة حتى جاء عصر محمد باقر المعروف بالوحید البهبهانی (المتوفى 1208 هـ) حیث انهارت الحرکة الاخباریة امامه فکانت الغلبة للفکر الاصولی و لم یبق من الاتجاه الاخباری الا الوجود النادر متفرق هنا و هناک.[10]



[1] قال المحدّث البحرانی قدّس سرّه فی المقدّمة الثانیة عشرة من الحدائق: و لم یرتفع صیت هذا الخلاف و لا وقوع هذا الاعتساف إلّا من زمن صاحب الفوائد المدنیّة سامحه اللّه تعالى برحمته المرضیّة، فإنّه قد جرّد لسان التشنیع على الأصحاب، و أسهب فی ذلک أیّ إسهاب، و أکثر من التعصّبات التی لا تلیق بمثله من العلماء الأطیاب.( الحدائق الناظرة 1: 170)

[2] دائرة معارف التشیع، مدخل الفرق، بتصرف.

[3] هدایة الأبرار: 234.

[4] المحکی فی الکافی 6: 92- 93.

[5] انظر معجم رجال الحدیث 1: 22- 36.

[6] کالفیض الکاشانی فی الأصول الأصیلة: 36- 37.

[7] راجع الفصل الثامن من کتاب اجتهاد الأخبار للوحید البهبهانی، رجال السیّد بحر العلوم 4: 73 الفائدة الرابعة، ألحقّ المبین لکاشف الغطاء: 34، معجم رجال الحدیث 1: 19.

[8] ریاض المسائل (ط-الحدیثة)، المقدمة، ص12- 16.

[9] انظر موقع الحوزة

[10] دائرة معارف التشیع.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280329 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    258942 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129731 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    115915 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89625 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61176 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60456 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57420 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    51840 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    47778 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...